ماله إلاّ الأكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود ، قيل : فإن كان سيّده علم بنكاحه
ولم يقل شيئاً ، قال : إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقرّ ، قيل : فإنّ المكاتب عتق
أفترى أن يجدّد نكاحه أو يمضي على النكاح الأوّل ؟ قال : يمضي على نكاحه
الأوّل ( 1 ) .
وعن الصادقين ( عليهما السلام ) : في المشروط لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا
حجّ إلاّ بإذن مولاه حتّى يؤدّي جميع ما عليه ، قالا : وإن لم يشترط عليه أنّه إن
عجز ردّ في الرقّ وكوتب على نجوم معلومة ، فإنّ العتق يجزئ فيه مع أوّل نجم
يؤدّيه ، فيعتق منه بقدر ما أدّى ويرقّ منه بقدر ما عليه ( 2 ) . ويكون كذلك حاله في
جميع أسبابه من المواريث والحدود والعتق والهبات والجنايات ، وجميع ما
يتجزّى ( 3 ) يجوز له من ذلك بقدر ما أُعتق منه ويبطل ما سوى ذلك . وللعامّة قول
بالمنع وإن أذن السيّد .
( وله التصرّف في جميع وجوه الاكتساب كالبيع من المولى وغيره
وكذا الشراء ) كما قال الباقر ( عليه السلام ) في حسن أبي بصير : لكن يبيع ويشتري ( 4 ) .
( و ) لا ( يبيع ) إلاّ ( بالحالّ لا بالمؤجّل ) وإن أخذ عليه رهناً أو ضماناً
لما تقدّم . وقيل بالجواز مع أحدهما . ولو اقتضت المصلحة البيع بالمؤجّل جاز
بلا رهن ولا ضمان إن لم يتيسّرا .
( فإن زاد الثمن عن ثمن المثل وقبض ثمن المثل ) حالاّ ( وأخّر
الزيادة جاز ) وجد من يزيد تلك الزيادة حالاّ أو لا ( وله أن يشتري بالدين
وأن يستسلف ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 89 - 90 ب 16 أنّ المكاتب . . . ح 1 ، وبقية الحديث في ب 26
أنّ العبد إذا تزوّج . . . ح 2 ج 14 ص 525 - 526 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 88 - 89 ب 4 انّ المكاتب المطلق . . . ح 14 وب 5 أنّ حدّ عجز
المكاتب . . . ح 1 .
( 3 ) في ن " يتحرى " .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 275 ح 1001 .