( فإن حملت منه فالولد رقّ له ) لأنّه ولد مملوكته ( ولا يعتق عليه )
الآن لنقصان ملكه ( فإن أدّى عتق وعتق الولد ، وإن عجز رقّاً معاً ، وليس له
أن يزوّج عبيده من إمائه إلاّ بإذن مولاه ) لما فيه من التغرير ، ولأنّهم
مملوكون للمولى من وجه .
( ولا يعير دابّته ولا يهدي هديّة ولا يحجّ ) إلاّ بإذنه .
( وفي ثبوت الربا بينه وبين مولاه إشكال ) من كونه عبداً ، ومن إطلاق
تصرّفه في أمواله كالأحرار ، وهو الأقوى ؛ لعموم أدلّة التحريم ، خرج ما لا معاوضة
فيه ( 1 ) حقيقة ولا معاملة ، وهو فيما بين القنّ وسيّده ، والمكاتب يملك ما بيده
والتصرّف فيه ، ويصحّ معاملته مع سيّده . ويرشد إليه قول الباقر ( عليه السلام ) : إنّما الربا فيما
بينك وبين من لا تملك ( 2 ) .
( ولا ) يجوز له إذا باع شيئاً من غير إذن سيّده أن ( يرفع يده عن المبيع
قبل قبض الثمن ، وليس للمكاتبة أن تتزوّج إلاّ بإذنه ) للتغرير والرقّ . وخبر
أبي بصير سأل الباقر ( عليه السلام ) عن رجل أعتق نصف جاريته ثمّ إنّه كاتبها على النصف
الآخر بعد ذلك ، قال : فليشترط عليها أنّها إن عجزت عن نجومها فإنّها تردّ في
الرقّ في نصف رقبتها ، فإن شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم إن لم يكاتبها ، قال :
قلت : فلها أن تتزوّج في تلك الحال ؟ قال : لا حتّى تؤدّي جميع ما عليها في نصف
رقبتها ( 3 ) .
( فإن بادرت ) إلى النكاح ( وقف على الإجازة ) أو الأداء ولم يقع
باطلا .
( وهل له أن يشتري من ينعتق عليه ؟ الأقرب ذلك مع الإذن لا بدونه )
وفاقاً للمبسوط ، فإنّه تصرّف بما ينافي الاكتساب ، فلا يجوز إلاّ بإذنه . ويحتمل
هامش
( 1 ) ليس في ق ون .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 12 ص 436 ب 7 من أبواب الربا ح 3 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 269 ح 980 .