( فإن عدم الأبوان والأولاد وأولادهم ورثه الإخوة ) كما في النسب ،
وينصّ عليه ما سمعته من الأخبار .
( وهل يرث الأخوات قيل ) في المبسوط والخلاف : ( نعم ، لأنّه لحمة
كلحمة النسب ) وقيل : لا لما نطق به الأخبار بأنّه لا يرثه إلاّ العصبة ( ويشترك
الإخوة والأجداد والجدات ) إن ورثنا الإناث إذا اجتمعوا كما في النسب .
خلافاً لأبي عليّ فجعل الجدّ أولى ( فإن فقدوا أجمع فالأعمام والعمّات ) إن
ورثت النساء ( وأولادهم ) إن فقدوا ( الأقرب يمنع الأبعد ) كما في النسب .
( ولا يرث الولاء من يتقرب بالأُمّ خاصّة من الإخوة والأخوات
والأجداد والجدّات والأخوال والخالات ) بناءً على اختصاص الإرث
بالعصبة مطلقاً أو بعد فقد الأولاد ، وإلاّ ورثوا كما في النسب ( فإن لم يكن
للمنعم قرابة ورث الولاء مولى المولى ) لكونه منعماً ( فإن عدم فقرابة
مولى المولى لأبيه دون اُمّه ) أو مطلقاً كما في قرابة المولى ( وأب المنعم
أولى من معتق الأب ) لأنّه حينئذ ممّن يؤثر عتقه ، فلا ولاء عليه لعتق أبيه
( وكذلك معتق معتق المعتق أولى من معتق أبي المعتق ) لذلك .
( البحث الثالث : في جرّ الولاء ) وهو انتقاله من محلّ إلى آخر
( وشروطه أُمور أربعة ) :
( الأوّل : أن يكون الأب عبداً حين الولادة ) أي ولادة من ينجرّ ولاؤه
( فإن كان حرّ الأصل وزوجته مولاة فلا ولاء على ولده ) تبعاً لأشرف
الطرفين ( وإن كان ) الأب ( مولى ) وزوجته مولاة ( ثبت الولاء على ولده
لمواليه ابتداء ) كما تقدّم ( ولا جرّ ) .
( الثاني : أن تكون الأُمّ مولاة فلو كانت حرّة في الأصل ) أو معتقة
لا ولاء عليها ( فلا ولاء ) لينجرّ تبعاً لأشرف الأبوين .
( الثالث : أن يعتق الأب ) بحيث يكون عليه الولاء ( فلو مات على الرقّ
لم ) يكن له مولى حتّى ( ينجرّ الولاء بحال ) أي كانت الأُمّ حرّة أو مولاة
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 422
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٢٢