وخلافاً للصدوق والحسن وابن إدريس لكونه لحمة كلحمة النسب . وقول
الصادق ( عليه السلام ) في خبر عبد الرحمن بن الحجّاج : مات مولى لحمزة بن عبد المطّلب
فدفع النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ميراثه إلى بنت حمزة ( 1 ) .
وعلى الأوّل لا ترث امرأة بالولاء ( إلاّ إذا باشرت العتق فلها الولاء
عليه ) أي العتيق ( وعلى ) أولاده و ( أحفاده وعتيقه وعتيق عتيقه ) فنازلاً
( كالرجل ) لعموم الأدلّة ، وانتفاء الفارق ، والاشتراك في النعمة ، وكونه كالنسب .
( ولا يصحّ بيع الولاء ولا هبته اتّفاقاً ) للأصل ، والأخبار كقوله ( عليه السلام ) :
الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ( 2 ) . وخبر عليّ بن جعفر سأل
أخاه ( عليه السلام ) عن بيع الولاء يحلّ ؟ قال : لا يحلّ ( 3 ) .
وأمّا خبر داود الصرمي " قال : قال الطيّب ( عليه السلام ) : يا داود إنّ الناس كلّهم موال
لنا فيحلّ لنا أن نشتري ونعتق ، فقلت جعلت فداك : إنّ فلاناً قال لغلام له قد أعتقه :
يعني نفسك حتّى أشتريك ، قال : يجوز ولكن يشتري ولاءه " ( 4 ) " فيحمل الولاء
على ولاء ضمان الجريرة ، والعتق على الّذي لا يستعقب الولاء ، والشراء
على اشتراطه .
وعن ابن المسيّب وعروة وعلقمة إجازة بيعه وهبته .
( ولا ) يصحّ ( اشتراطه في بيع وغيره ) لكونه كالنسب . وفي صحيح
العيص عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قالت عائشة لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ أهل بريرة
اشترطوا ولاءها ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الولاء لمن أعتق ( 5 ) . وعن عائشة : أنّ بريرة
أتتها تستعينها في مال الكتابة ، فقالت : إن باعوك على أنّ الولاء لي صببت لهم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 540 ب 1 من أبواب ميراث ولاء العتق ح 10 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 47 ب 42 أنّه لا يصحّ بيع الولاء و . . . ح 2 .
( 3 ) المصدر السابق : ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 47 ب 42 أنّه لا يصحّ بيع الولاء و . . . ح 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 40 ب 37 أنّ البائع لو شرط . . . ح 1 .