( ولو شاهد زناها ) وهي ( في حباله جاز له اللعان وإن لم يكن له
ولد ) يريد نفيه ( للتشفّي ) لعموم النصوص ( 1 ) خلافاً للصدوق ( 2 ) كما عرفت مع
مستنده والجواب عنه .
( ولو غاب عن زوجته سنين فبلغها وفاته فاعتدّت وتزوّجت ) من
دون أن يضرب الحاكم لها أربع سنين ثمّ تعتدّ بعد انقضائها ( وأولدها الثاني ثمّ
قدم الأوّل فسخ النكاح ) أي ظهر انفساخه وفساده ( وردّت إليه والأولاد
للثاني ) إن جهل الحكم أو الحال ( لا للأوّل ) وإن كانت في الحقيقة فراشاً له ،
لعدم الإمكان ، خلافاً لمن تقدّم ذكره من العامّة .
هذا آخر الكلام في كتاب الفراق من كشف اللثام عن قواعد الأحكام .
* * *
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 586 و 589 ب 1 من أبواب اللعان ح 1 و 9 .
( 2 ) المقنع : ص 355 ، الهداية : ص 275 .