يمكن فيه قطع ما بين الزوجين من المسافة ، ثمّ مضى أقلّ زمان الحمل ، فإنّه يلحق
به وإن علم أنّ أحداً من الزوجين لم يبرح إلى الآخر ( 1 ) .
( ولو دخل ) بها الزوج ( وله أقلّ من عشر سنين فولدت لم يلحق به )
لأنّه لم تجر العادة بإنزاله وإحباله ، كما لو ولدت لأقلّ من ستّة أشهر ( وإن كان له
عشر لحق ، لإمكان البلوغ ) والإنزال والإحبال ( في حقّه ولو نادراً ) كما
أنّه يمكن الوضع لستّة أشهر وإن ندر .
وظاهر المبسوط ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) أنّ العبرة بالطعن في العشر دون
الإكمال ، فإنّهم نفوا اللحوق لدون تسع وأثبتوه لعشر ، ولا يحكم بمجرّد ذلك
ببلوغه ، فإنّه لا يثبت بالاحتمال ، بخلاف الولد فإنّه يلحق بالاحتمال .
( و ) لذا ( لو أنكر لم يلاعن إلى أن يبلغ رشيداً ، فإن مات قبل البلوغ
أو بعده ولم ينكره اُلحق به ، وورثته الزوجة والولد ، ولا عبرة بالإنكار
المتقدّم ) على البلوغ .
( ولو تزوّج وطلّق في مجلس واحد قبل غيبته ) بل غيبتهما ( ثمّ
مضت ستّة أشهر فولدت لم يلحقه ) لما عرفت من عدم إمكان الوطء في
النكاح . خلافاً لمن عرفت من العامّة .
( ويلحق ولد ) زوجة ( الخَصيّ ) به ( على إشكال ) من الإشكال في
الإنزال المُحبل وإن تحقّق منه الوطء .
( و ) يلحق ( ولد ) زوجة ( المجبوب ) به مع سلامة الأُنثيين لسلامة
أوعية المنيّ ، وإنّما الذكر آلة للإيصال ، ويمكن الوصول بالسحق ، كما يلحق
بالوطء فيما دون الفرج ، لاحتمال سبق الماء إليه ( دون ولد ) [ زوجة ] ( 5 )
( الخَصيّ المجبوب على إشكال ) من انتفاء الوطء ، وأوعية المنيّ ، وهو خيرة
هامش
( 1 ) المجموع : ج 17 ص 404 مع اختلاف .
( 2 ) المبسوط : ج 5 ص 185 .
( 3 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 94 .
( 4 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 65 س 17 .
( 5 ) لم ترد في المخطوطات .