بالاشتراك لاستعماله فيهما ، والأصل فيه الحقيقة ، ولقوله تعالى : " ولا تنكحوا
ما نكح آباؤكم " ( 1 ) لدخول العقد والوطء فيه .
وفيه : أنه كما يجوز استعمال اللفظ في معنيين له حقيقتين كذا يجوز فيما
أحدهما مجاز ، بل هو أولى ، لثبوت عموم المجاز اتفاقا .
وعرفه فخر الاسلام بأنه : عقد لفظي مملك للوطء ابتداء ( 2 ) . واحترز بالقيد
الأخير من نحو شراء الأمة ، فإنه يملك الوطء تبعا لملك الرقبة .
* ( وفيه ) * خمسة * ( أبواب ) * :
هامش
( 1 ) النساء : 22 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : ج 3 ص 2 .