من أجل المواريث " ( 1 ) يرشد إلى عدم الاشتراط .
* ( و ) * ينبغي * ( الإعلان ) * للدائم ، لما مر من الحكمة في الإشهاد ، وما روي
عنه ( صلى الله عليه وآله ) : أعلنوا هذا النكاح ( 2 ) .
* ( والخطبة قبل العقد ) * وكذا قبل الخطبة ، للتأسي ، ولقوله ( صلى الله عليه وآله ) : كل كلام
لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم ( 3 ) . وعن زين العابدين صلوات الله عليه : إذا حمد
الله فقط خطب ( 4 ) .
ولا يجب اتفاقا ممن عدا داود ، للأصل ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) وقد سأله عبيد
ابن زرارة عن التزويج بغير خطبة : أوليس عامة ما يتزوج فتياتنا ونحن نتعرق
الطعام على الخوان نقول : يا فلان زوج فلانا فلانة ، فيقول : نعم قد فعلت ( 5 ) .
* ( وإيقاعه ليلا ) * لقول الرضا صلوات الله عليه : من السنة التزويج بالليل ،
لأن الله عز وجل جعل الليل سكنا ، والنساء إنما هن سكن ( 6 ) .
* ( ويكره ) * إيقاعه * ( والقمر في برج العقرب ) * لقول الصادق ( عليه السلام ) : من
تزوج امرأة والقمر في العقرب لم ير الحسنى ( 7 ) . ولعل في النص على البرج
احترازا عن الكون في المنازل المنسوبة إليها ، فإنها أربعة : الزبانا ، والإكليل ،
والقلب ، والشولة ، وليس من البرج إلا القلب وثلثا الإكليل وثلثا الشولة ، إذ المنازل
ثمانية وعشرون ، ويختص منها بكل برج منزلتان وثلث ، وظاهر أن لفظ الخبر
مقول على عرف أهل النجوم ، ولا يريدون بمثله إلا الكون في البرج بالمعنى
المعروف عندهم مع الأصل فيما زاد .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 68 ب 43 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 6 .
( 2 ) سنن ابن ماجة : ج 1 ص 611 ح 1895 .
( 3 ) عدة الداعي : ص 260 ، وفيه : " فهو أقطع " .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 66 ب 41 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 66 ب 41 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 62 ب 37 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 3 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 80 ب 54 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1 .