* ( الولود ) * لأن العمدة في النكاح الولادة . وللأخبار عنه ( صلى الله عليه وآله ) : الحصير
في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد ( 1 ) .
والجمع بين هذه الصفة والبكارة بأن لا تكون صغيرة ولا يائسة ولا في
مزاجها ما يدل عادة على عقمها كانتفاء الحيض ، ولا تكون أقرباؤها من نحو
أخواتها عقيمة .
* ( العفيفة ) * في فرجها وغيره للأخبار وحفظ النسب ، ولأن الإعراض عن
الفاسقة ضرب من إنكار المنكر . ولا تغني عنها البكارة إلا إذا فسرت بالعفة في
الفرج ، على أنه قد يظن خلافها بكون نسائها زناة ونشأتها بين الزناة ونحو ذلك ،
وربما علمت رغبتها في الزنا وإن لم يتفق لها .
* ( الكريمة الأصل ) * بأن لا تكون من زنا أو حيض أو شبهة أو ممن تناله
الألسن ، ولا في آبائها وأمهاتها من هو كذلك . وقيل : بأن لم تكن مس آبائها
رق ( 2 ) . وقيل : بأن يكون أبواها مؤمنين صالحين ( 3 ) للأخبار ( 4 ) فعنه ( صلى الله عليه وآله ) : تخيروا
لنطفكم ، ولا تضعوها في غير الأكفاء ( 5 ) . وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : إياكم وخضراء الدمن . قيل :
وما خضراء الدمن ؟ قال : هي المرأة الحسناء في منبت السوء ( 6 ) .
* ( و ) * ينبغي إذا أراد اختيار الزوجة * ( صلاة ركعتين ) * وحمد الله بعدها
* ( وسؤال الله تعالى أن يرزقه من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن له ) * ما
عليها * ( في نفسها وماله ، وأوسعهن رزقا ) * أي : من قدر السعة في رزقها ، فإنه
يستلزم السعة واليسر له ، ويمكن دخول الولد في الرزق ، فيتضمن كثرة الأولاد ،
ويمكن أن يراد بسعة الرزق القناعة والتجنب عن تكليف الزوج ما يتعسر عليه .
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي : ج 3 ص 288 ح 39 .
( 2 ) لم نظفر على قائله .
( 3 ) الروضة البهية : ج 5 ص 87 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 28 ب 13 من أبواب مقدمات النكاح .
( 5 ) سنن ابن ماجة : ج 1 ص 633 ح 1968 مع اختلاف .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 29 ب 13 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 4 .