والسرائر ( 1 ) والنافع ( 2 ) والشرائع ( 3 ) ويعطيه كلام الغنية ( 4 ) والجامع ( 5 ) .
وأما الناسي : فكأنه لا خلاف فيه ، وهل عليهما الرجوع إذا تهيأ قبل الغروب ؟
نعم ، إن وجب استيعاب الوقوف ، وإلا فوجهان . وأما العائد قبل الغروب فلاتيانه
بالواجب ، وهو الوقوف إلى الغروب ، كمن تجاوز الميقات غير محرم ثم عاد إليه
فأحرم ، ولأنه لو لم يكن وقف إلى هذا الزمان لم يكن عليه شئ مع أصل
البراءة ، وهو أيضا منصوص في المبسوط ( 6 ) والخلاف ( 7 ) والوسيلة ( 8 )
والشرائع ( 9 ) والسرائر ( 10 ) ، ويعطيه كلام الجامع ( 11 ) . وفي النزهة : إن سقوط
الكفارة بعد ثبوتها يفتقر إلى دليل وليس ( 12 ) . وهو متجه .
أما العود بعد الغروب فلا يجزئ عندنا خلافا للشافعي ( 13 ) إذا عاد قبل
خروج وقت الوقوف .
( ويستحب ) له ( الجمع بين ) صلاتي ( الظهر والعصر بأذان واحد
وإقامتين ) إماما كان أو مأموما ، أو منفردا متما أو مقصرا عندنا للأخبار ( 14 ) ،
والاجماع كما في الخلاف ( 15 ) والتذكرة ( 16 ) والمنتهى ( 17 ) ، ولأنه يوم دعاء ومسألة .
فيستحب التفرغ له كما في خبر معاوية عن الصادق عليه السلام ( 18 ) . وللعامة قول
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 588 .
( 2 ) المختصر النافع : ص 86 .
( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 253 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 518 س 9 .
( 5 ) الجامع للشرائع : ص 207 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 367 .
( 7 ) الخلاف : ج 2 ص 339 المسألة 158 .
( 8 ) الوسيلة : ص 179 .
( 9 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 254 .
( 10 ) السرائر : ج 1 ص 588 .
( 11 ) الجامع للشرائع : ص 207 .
( 12 ) نزهة الناظر : ص 57 .
( 13 ) الأم : ج 2 ص 212 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 9 ب 9 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة .
( 15 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 372 س 13 .
( 16 ) الخلاف : ج 2 ص 334 المسألة 151 .
( 17 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 717 س 30 .
( 18 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 9 و 15 ب 9 و 14 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 1 .