وعشرة أيام من ذي الحجة ( 1 ) ، لأن أفعال الحج بأصل الشرع تنتهي بانتهاء
العاشر ، وإن رخص في تأخير بعضها ، وخروج ما بعده من الرمي والمبيت عنها ،
ولذا لا يفسد بالاخلال ( 2 ) بها ، وللخبر عن أبي جعفر ( ع ) كما في التبيان ( 3 )
وروض الجنان ( 4 ) ، وظاهرهما اتفاقنا عليه ( 5 ) .
وفي المبسوط ( 6 ) والخلاف ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) والجامع ( 9 ) وحل المعقود من الجمل
والعقود ( 10 ) إلى طلوع الفجر يوم النحر ، لأنه لا يجوز الاحرام بالحج بعده ، لفوات
اضطراري عرفة ، ولكنه يدرك اختيار المشعر إلى طلوع شمسه ، ولذا اختاره ابن
إدريس في موضع ( 11 ) ، وهو ظاهر جمل العلم والعمل ( 12 ) والمصباح ( 13 )
ومختصره ( 14 ) ومجمع البيان ( 15 ) ومتشابه القرآن ( 16 ) ، لأن فيها : إنها شوال ، وذو
القعدة ، وعشر من ذي الحجة بتأنيث العشرة . ويحتمل التوسع ، وكذا المراسم -
وفي بعض نسخها زيادة - أو تسع ( 17 ) .
وفي الإقتصاد ( 18 ) والجمل والعقود ( 19 ) والمهذب : الشهران الأولان وتسعة
أيام من ذي الحجة ( 20 ) ، لأن اختياري الموقوف بعرفات في التاسع .
هامش
( 1 ) تفسير أبو الفتوح الرازي : ج 2 ص 114 .
( 2 ) في خ " بالاحلال " .
( 3 ) التبيان . ج 2 ص 162 .
( 4 ) تفسير أبو الفتوح الرازي : ج 2 ص 114 .
( 5 ) زيادة من ط .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 308 .
( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 258 المسألة 23 .
( 8 ) الوسيلة : ص 158 . ( 91 ) الجامع للشرائع . ص 177 .
( 10 ) لا يوجد لدينا .
( 11 ) السرائر : ج 1 ص 524 .
( 12 ) جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 62 وفيه " وعشرون من ذي
الحجة " وفي الهامش " وعشر " .
( 13 ) مصباح المتهجد : ص 643 .
( 14 ) لا يوجد لدينا .
( 15 ) مجمع البيان : ج 1 ص 293 .
( 16 ) متشابه القرآن : ج 2 ص 180 .
( 17 ) المراسم : ص 104 .
( 18 ) الإقتصاد : ص 300 .
( 19 ) الجمل والعقود : ص 131 .
( 20 ) المهذب : ج 1 ص 213 .