وفي مرسل يونس بن يعقوب ، إذ سئل عن امرأة متمتعة طمثت قبل أن
تطوف ، فخرجت مع الناس إلى منى وليس هي على عمرتها وحجتها ؟ : فلتطف
طوافا للعمرة وطوافا للحج ( 1 ) .
في الغنية : الاجماع على ذلك ( 2 ) ، ونحن نحمل هذه الأخبار - بعد التسليم
على أنها طافت أربعة أشواط - قبل الحيض جمعا .
وجمع أبو علي بالتخيير ( 3 ) . وقيل : تستنيب من يطوف عنها ( 4 ) .
وفي الفقيه : وروى حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن
امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما ، فقال : تحفظ مكانها ، فإذا
طهرت طافت منه واعتدت بما مضى وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن
أحدهما ( ع ) مثله . قال الصدوق : وبهذا الحديث أفتي دون الحديث الذي رواه
ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمن سأل أبا عبد الله ( ع ) ، وذكر حديث
الأعرج وقال : لأن هذا الحديث إسناده منقطع ، والحديث الأول رخصة ورحمة ،
واسناده متصل ( 5 ) . ومال المصنف إلى وفاقه في التحرير ( 6 ) .
وفي المقنع وافق المشهور من الفرق بين مجاوزة النصف وعدمها ، في النصف
وعدمها ، بالبناء وعدمه ، وحكى البناء مطلقا رواية ( 7 ) .
ثم خبرا ابن مسلم ليسا نصين في الفريضة ، ولا في الاعتداد بهذا الطواف في
المتعة .
( وإن طهرت وتمكنت من طواف العمرة و ) سائر ( أفعالها ) قبل
الوقوف أتمت العمرة ثم أحرمت بالحج و ( صحت متعتها وإلا ) تتمكن من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 499 ب 84 من أبواب الطواف ح 8 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) . ص 520 س 32 .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 340 .
( 4 ) لم نعثر على هذا القول .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 383 ذيل الحديث 2766 وذيل الحديث 2767 .
( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 99 س 4 .
( 7 ) المقنع : ص 84 .