وصحيح جميل سأله ( ع ) عن الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية ، قال :
تمضي كما هي إلى عرفات ، فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر ، فتخرج إلى التنعيم
فتجعلها عمرة ( 1 ) .
وخبر إسحاق بن عمار : سأل أبا الحسن ( ع ) عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث
قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات ، قال : تصير حجة مفردة ( 2 ) . وفي
المنتهى : الاجماع عليه ( 3 ) .
وذهب الحلبيان ( 4 ) وجماعة ( 5 ) إلى أنها على متعتها وإن فاتها الطواف
للعمرة قبل الحج ، بل تقضيه بعده ، لقول الصادق ( ع ) في خبر العلاء بن صبيح
وعبد الرحمن بن الحجاج ، وعلي بن رئاب ، وعبد الله بن صالح : المرأة المتمتعة إذا
قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت
وسعت بين الصفا والمروة ، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم
سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك وزارت البيت
طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت ، فإذا فعلت
ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم إلا فراش زوجها ، فإذا طافت طوافا
آخر حل لها فراش زوجها ( 6 ) .
وفي خبر عجلان : إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي
وشهدت المناسك ، فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف
الحج وطواف النساء ثم أحلت من كل شئ ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 214 ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 216 ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 13 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 855 السطر الأخير .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 218 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) . ص 520 س 32 .
( 5 ) منهم الشهيد في الدروس الشرعية : ج 1 ص 406 درس 105 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 497 ب 84 من أبواب الطواف ح 1 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 498 ب 84 من أبواب الطواف ح 3 .