( ثم سورة كاملة ) غير الحمد في المنتهى ( 1 ) ، لأنه المفهوم من فحاوي
النصوص والفتاوى ( في ركعتي الثنائية والأوليين من غيرها ) من الفرائض
اليومية ، وفاقا للمشهور للصلوات البيانية .
وقول الصادق عليه السلام في خبر منصور بن حازم : لا تقرأ في المكتوبة بأقل من
سورة ولا بأكثر ( 2 ) ، لظهور أن المراد بها غير الحمد ، ومفهوم نحو قوله عليه السلام في
صحيح الحلبي : لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين
الأوليين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا ( 3 ) .
ولخبر يحيى بن عمران الهمداني أنه كتب إلى أبي جعفر عليه السلام ما تقول فيمن
قراء فاتحة الكتاب ، فلما صار إلى غير أم الكتاب من السور تركها ؟ فقال العياشي :
ليس بذلك بأس ، فكتب بخطه : يعيدها مرتين على رغم أنفه ( 4 ) .
وفي الإنتصار ( 5 ) والغنية ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) وشرح القاضي لجمل العلم والعمل
الاجماع عليه ( 8 ) ، وخلافا للنهاية ( 9 ) والمراسم ( 10 ) والمعتبر ( 11 ) بناء على الأصل .
وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن رئاب : إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في
الفريضة ( 12 ) .
وفي صحيح الحلبي أنها تجزئ وحدها في الفريضة ( 13 ) . وخبر أبي بصير
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 271 س 35 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 736 ب 4 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 734 ب 2 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 767 ب 27 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 مع اختلاف .
( 5 ) الإنتصار : ص 44 .
( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 495 س 30 .
( 7 ) الوسيلة : ص 93 .
( 8 ) شرح جمل العلم والعمل : ص 86 .
( 9 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 300 - 301 .
( 10 ) 16 المراسم : 69 - 70 .
( 11 ) 17 المعتبر : ج 2 ص 173 .
( 12 ) 18 وسائل الشيعة : ج 4 ص 734 ب 2 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .
( 13 ) 19 المصدر السابق : ح 3 .