( الفصل الرابع )
( القراءة )
( وليست ركنا ) تبطل الصلاة بتركها سهوا كما في المبسوط ( 1 )
عن بعض الأصحاب ، لنحو قوله صلى الله عليه وآله : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ( 2 ) ، وهو كثير ،
والأصل الذي نبهنا عليه ، فإن الأصل في كل ما خالف المتلقى من الشارع من
العبادات البطلان ما لم يدل على صحته دليل ( بل واجبة ) خلافا لبعض من
انقرض من العامة .
إنما ( تبطل الصلاة بتركها عمدا ) كما هو المشهور للأخبار ( 3 ) ، وهي
مستفيضة . وفي الخلاف الاجماع عليه ( 4 ) ، وعنه صلى الله عليه وآله : كل صلاة لا يقرأ فيها
بفاتحة الكتاب فهي خداج ( 5 ) ، والخداج الناقص لا الباطل .
( ويجب ) قراءة ( الحمد ) بالاجماع والنصوص ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 105 .
( 2 ) عوالي اللآلي : ج 1 ص 196 ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 766 ب 27 من أبواب القراءة في الصلاة .
( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 334 المسألة 85 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 733 ب 1 من أبواب القراءة في الصلاة ح 6 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 732 ب 1 من أبواب القراءة في الصلاة .