الفصل الخامس
في صلاة السفر
وفيه مطالب :
الأول :
محل القصر
وهو من الفرائض الرباعية اليومية خاصة ، ونوافل النهار والوتيرة مع
الأداء في السفر ، فلا قصر في فوائت الحضر ، ويثبت في فوائت السفر ، ولو
سافر في أثناء الوقت أتم على رأي ، وكذا لو حضر من السفر في الأثناء ،
والقضاء تابع ، ولا قصر في غير العدد .
وهو واجب إلا في مسجد مكة والمدينة وجامع الكوفة والحائر ، فإن
الاتمام فيها أفضل ، فإن فاتت احتمل وجوب قصر القضاء مطلقا ، وفي
غيرها ، والتخيير مطلقا ، ولو بقي للغروب مقدار أربع احتمل تحتم القصر
فيهما ، وفي الظهر ، ويضعف قضاؤه .
ولو شك بين الاثنتين والأربع لم يجب الاحتياط ، بخلاف ما لو شك
بين الاثنتين والثلاث .