( أو سها عن ركن ولم يذكر إلا بعد انتقاله ) إلى ركن آخر ، ومضى
القول بصحة صلاة من سها عن الركوع في إحدى الأخيرتين حتى سجد
السجدتين .
( ولو ذكر في محله ) أي قبل الانتقال إلى ركن ( أتى به ) وصحت
الصلاة ، وإن سها عن الأركان من النية أو التكبير فلم يشرع في الصلاة .
( أو زاد في الصلاة ركعة ) سهوا ولم يكن جلس بقدر التشهد ، وقد لا يرى
الزيادة بعد الجلوس زيادة في الصلاة ، ( أو ) زاد ( ركوعا ) سهوا أو سجدتين ،
إلا المأموم إذا تقدم الإمام سهوا ركوعا أو سجودا أو رفعا كما يأتي ، أو تكبير
الافتتاح على ما مضى .
وبالجملة أي ركن كان ، لأنها مع الزيادة تخالف المأمور بها ، فلا يجزئ من
غير نص أو إجماع .
( أو نقص ركعة وذكر بعد ) فعل ( المبطل عمدا وسهوا كالحدث )
على المشهور للمخالفة إن بنى بعد الطهارة أو قبلها .
قلت : وعلى القول ببناء من سبقه الحدث أيضا يقوى البطلان هنا ، لأنه
متعمد .
وفي المختلف عن المقنع : فإن صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة
فأضف إلى صلاتك ما نقص منها ولو بلغت الصين ، ولا تعد الصلاة ، فإن إعادة
الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمن ( 1 ) .
قلت : وبه خبر عمار ، عن الصادق عليه السلام : في الرجل يذكر بعدما قام وتكلم
ومضى في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب ،
قال : يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ، ولا يعيد الصلاة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ص 398 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 312 ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 20 .