تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
( أو سها عن ركن ولم يذكر إلا بعد انتقاله ) إلى ركن آخر ، ومضى القول بصحة صلاة من سها عن الركوع في إحدى الأخيرتين حتى سجد السجدتين . ( ولو ذكر في محله ) أي قبل الانتقال إلى ركن ( أتى به ) وصحت الصلاة ، وإن سها عن الأركان من النية أو التكبير فلم يشرع في الصلاة . ( أو زاد في الصلاة ركعة ) سهوا ولم يكن جلس بقدر التشهد ، وقد لا يرى الزيادة بعد الجلوس زيادة في الصلاة ، ( أو ) زاد ( ركوعا ) سهوا أو سجدتين ، إلا المأموم إذا تقدم الإمام سهوا ركوعا أو سجودا أو رفعا كما يأتي ، أو تكبير الافتتاح على ما مضى . وبالجملة أي ركن كان ، لأنها مع الزيادة تخالف المأمور بها ، فلا يجزئ من غير نص أو إجماع . ( أو نقص ركعة وذكر بعد ) فعل ( المبطل عمدا وسهوا كالحدث ) على المشهور للمخالفة إن بنى بعد الطهارة أو قبلها . قلت : وعلى القول ببناء من سبقه الحدث أيضا يقوى البطلان هنا ، لأنه متعمد . وفي المختلف عن المقنع : فإن صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة فأضف إلى صلاتك ما نقص منها ولو بلغت الصين ، ولا تعد الصلاة ، فإن إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمن ( 1 ) . قلت : وبه خبر عمار ، عن الصادق عليه السلام : في الرجل يذكر بعدما قام وتكلم ومضى في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب ، قال : يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ، ولا يعيد الصلاة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ص 398 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 312 ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 20 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 421 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي