الإحكام ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) احتياطا وعملا بالمعروف المستمر ، وحملا للخبر على
بيان أجزاء ما يقال لا ترتيبها .
وفي المختلف : هذا الحديث والذي ذكرناه أولا يعني - خبر زرارة - أصح ما
بلغنا في هذا الباب ( 3 ) .
قلت : وخبر زرارة رواه محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ( 4 ) .
( ويستحب ) أن يقول الأربع ( ثلاثا ) لما حكاه ابن إدريس هنا عن كتاب
حريز من روايته عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تقرأ في الركعتين
الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا ، إماما كنت أو غير إمام ، قال :
قلت : فما أقول فيهما ؟ قال له : إن كنت إما ما فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا
والله أكبر ثلاث مرات وتركع ( 5 ) .
وما رواه الصدوق في العيون عن تميم بن عبد الله القرشي ، عن أحمد بن علي
الأنصاري أنه صحب الرضا عليه السلام من المدينة إلى مرو فكان يسبح في الأخراوين
يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات ثم يركع ( 6 ) ، على
ما في بعض النسخ .
وما روي أيضا عن الرضا عليه السلام أنه قال : تقرأ فاتحة الكتاب وسورة في
الركعتين الأولتين ، وفي الركعتين الأخراوين الحمد لله وحده ، وإلا فسبح فيهما
ثلاثا ثلاثا تقول : سبحان الله والحمد لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تقولها
في كل ركعة منهما ثلاث مرات ( 7 ) .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 470 .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 376 س 1 .
( 3 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 148 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 782 ب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5 .
( 5 ) السرائر ( المستطرفات ) : ج 3 ص 585 .
( 6 ) عيون أخبار الرضا : ج 2 ص 180 - 181 وليس فيه : ( ثم يركع ) .
( 7 ) فقه الرضا : ص 105 .