غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهد فلا تعد ( 1 ) .
وخبر غالب بن عثمان أنه سأله عليه السلام عن الرجل يصلي المكتوبة فيقضي
صلاته ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم ، قال : تمت صلاته ( 2 ) . وصحيح زرارة أنه
سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل صلى خمسا ، فقال : إن كان جلس في الرابعة بقدر
التشهد فقد تمت صلاته ( 3 ) . وأنه سأله عليه السلام عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث
قبل أن يسلم ، قال : تمت صلاته ( 4 ) . وإنما تنفي هذه الأدلة جزئيته للصلاة على أنه
في الأربعة الأخيرة ممنوع .
وأوجبه الحسن ( 5 ) والسيدان ( 6 ) وسلا ر ( 7 ) والحلبي ( 8 ) وبنو حمزة ( 9 )
والسعيد ( 10 ) والمصنف في المنتهى ( 11 ) . قال فخر الاسلام في شرح الإرشاد : استقر
رأيه عليه ، للتأسي والاحتياط ( 12 ) ، والأمر به في الأخبار ، وجعله فيها تحليل
الصلاة بما يفيد الحصر في كثير منها .
وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : فيمن رعف قبل التشهد فليخرج
فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته ، فإن آخر الصلاة التسليم ( 13 ) . وفي خبره أيضا :
إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلم على النبي صلى الله عليه وآله وتقول : السلام علينا وعلى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1248 ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1012 ب 3 من أبواب التسليم ح 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 332 ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1011 ب 3 من أبواب التسليم ح 2 .
( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 174 .
( 6 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 231 المسألة 82 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 496 س 20 .
( 7 ) المراسم : ص 69 .
( 8 ) الكافي في الفقه : ص 119 .
( 9 ) الوسيلة : ص 96 .
( 10 ) الجامع للشرائع : ص 84 .
( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 295 س 26 .
( 12 ) لا يوجد لدينا .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1004 ب 1 من أبواب التسليم ح 4 .