بالنصوص والاجماع كما في الإنتصار ( 1 ) والخلاف ( 2 ) .
وفي المختلف : أنه لم نقف فيه على خلاف ( 3 ) . وفي الذكر : لا نعلم فيه مخالفا
من الأصحاب ، وفيه أيضا : أن البزنطي لم يذكر الوتيرة ( 4 ) . وفي الشرائع ( 5 ) والنافع :
أنه الأشهر ( 6 ) ، وكأنه المراد في الرواية ، فإنه بأقل منها أخبارا حملت
على الأفضل .
( ثمان للظهر بعد الزوال قبلها ، وثمان للعصر قبلها ) كما في المقنعة ( 7 )
والمقنع ( 8 ) والمهذب ( 9 ) والإصباح ( 10 ) والإشارة ( 11 ) والنافع ( 12 ) لما في علل
الصدوق : إن عبد الله بن سنان سأل الصادق عليه السلام لأي علة أوجب رسول الله صلى الله عليه وآله
صلاة الزوال ثمان قبل الظهر ، وثمان قبل العصر ؟ فقال عليه السلام : لتأكيد الفرائض ، لأن
الناس لو لم يكن إلا على أربع ركعات الظهر لكانوا مستخفين بها ، حتى كان
يفوتهم الوقت ، فلما كان شئ غير الفريضة أسرعوا إلى ذلك لكثرته ، وكذلك
الذي من قبل العصر ليسرعوا ( 13 ) إلى ذلك لكثرته ( 14 ) .
وقد يرشد إليه ما في العيون من قول الرضا عليه السلام فيما كتبه إلى المأمون : ثمان
ركعات قبل فريضة الظهر ، وثمان ركعات قبل فريضة العصر ( 15 ) .
ومعظم الأخبار في المصنفات خالية عن التعيين للصلاة ، وإنما فيها ثمان قبل
هامش
( 1 ) الإنتصار : ص 50 .
( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 525 المسألة 226 .
( 3 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 325 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 112 س 26 و 33 .
( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 60 .
( 6 ) المختصر النافع : ص 21 .
( 7 ) المقنعة : ص 90 .
( 8 ) المقنع : ص 27 .
( 9 ) المهذب : ج 1 ص 67 - .
( 10 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 608 .
( 11 ) إشارة السبق ( الجوامع الفقهية ) : ص 121 س 14 .
( 12 ) المختصر النافع : ص 21 .
( 13 ) في ب : ( أسرعوا ) .
( 14 ) علل الشرائع : ج 2 ص 8 32 ح 3 .
( 15 ) عيون أخبار الرضا : ج 2 ص 121 .