الظهر وثمان بعدها ، ولعله لذلك قيل : إن الست عشرة كلها للظهر ، كما حكاه
الراوندي ( 1 ) ، وهو صريح الهداية ( 2 ) ، وظاهر الجامع ( 3 ) . وعن أبي علي : إن للعصر
منها ركعتين والباقية للظهر ( 4 ) .
ويؤيده قول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد : صلاة النافلة ثمان ركعات
حين تزول الشمس قبل الظهر ، وست ركعات بعد الظهر ، وركعتان قبل العصر ( 5 ) .
وفي خبر عمار : لكل صلاة مكتوبة ركعتان نافلة إلا العصر ، فإنه يقدم نافلتها
وهي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني بعد الظهر ( 6 ) . وفي خبري زرارة ( 7 ) وأبي
بصير ( 8 ) عنه عليه السلام : بعد الظهر ركعتان وقبل العصر ركعتان . وقال الرضا عليه السلام
للبزنطي : أمسك ، وعقد بيده ، الزوال ثمانية ، أربعا بعد الظهر وأربعا قبل العصر ( 9 ) .
ثم أكثر الأخبار والعبارات تحتمل كون ما عدا صلاة الليل - أعني الإحدى
عشرة ركعة - نوافل للأوقات وللصلوات .
والثاني : ظاهر الكتاب والتبصرة ( 10 ) والنافع ( 11 ) ونهاية الإحكام ( 12 )
والإشارة ( 13 ) والبيان ( 14 ) والكافي ( 15 ) وهو أظهر فيه . وكذا التذكرة ( 16 ) والمنتهى ( 17 )
هامش
( 1 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 112 س 26 .
( 2 ) الهداية : ص 30 .
( 3 ) الجامع للشرائع : ص 58 .
( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 325 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 35 - 36 ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 16 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 207 ب 61 من أبواب المواقيت ح 5 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 43 ب 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 3 .
( 8 ) المصدر السابق ح 2 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 33 ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 7 .
( 10 ) 30 تبصرة المتعلمين : ص 19 .
( 11 ) المختصر النافع : ص 21 .
( 12 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 308 .
( 13 ) إشارة السبق ( الجوامع الفقهية ) : ص 121 س 14 .
( 14 ) البيان : ص 48 .
( 15 ) الكافي في الفقه : ص 158 .
( 16 ) تذكرة الفقهاء : ص 70 س 41 .
( 17 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 194 س 30 .