فيما بعد : [ الفصل الثاني في صلاة العيدين ، وكذا
صلاة الكسوف بخلاف الجمعة ، فإن الظاهر تسمية الصلاة بها ، ولذا تراه يقول
فيما بعد ] ( 1 ) : الأول في الجمعة .
( و ) السابعة : صلاة ( الكسوف ، والزلزلة ، والآيات ) .
( و ) الثامنة : صلاة ( الطواف [ والأموات ] ( 2 ) ) الواجب .
( و ) التاسعة : ( المنذور وشبهه ) منها ، أو صلاة المنذور وشبهه ، على أن
يكون المنذور مصدرا ، أو الإضافة إضافة الخاص إلى العام ، أو الصلاة المنذور ،
والتذكير لكون الصلاة مصدرا .
وصلاة الاحتياط : إما من شبهة أو من اليومية ، والواجبة بالاستئجار إما منه
أو من اليومية أو صلاة الآيات أو الطواف .
ثم ما فعلناه في جعل المذكورات تسعا هو الصواب ، لكن لا يلائمه ظاهر ما
بعده ، فإن ظاهره أن اليومية واحدة والثانية الجمعة ، والكسوف والزلزلة والآيات
ثلاث ، ثم العيدان اثنتان والمنذور وشبهه واحدة ، أو بالعكس ، ولا يخفى ما فيه .
( والمندوب ما عداه ) خلافا لأبي حنيفة ، فأوجب الوتر ( 3 ) .
( والفرائض اليومية خمس : ) أولاها ( الظهر ) كما نطقت به الأخبار ،
وهي في غير الجمعة المستجمعة لشرائط وجوب صلاتها ( أربع ركعات ، ثم
العصر ) وهي ( كذلك ) في كل يوم .
( ثم المغرب ثلاث ركعات ، ثم العشاء كالظهر ، ثم الصبح ركعتان ) ثم
إنها إما بتقدير المضاف ، أو اشتركت في الاصطلاح بين الأوقات وصلواتها .
( وتنتصف الرباعيات خاصة ) اتفاقا وجوبا عندنا ، ورخصة عند أكثر
العامة ( في السفر ) وفي الخوف على خلاف يأتي .
( والنوافل الراتبة ) اليومية في الحضر ( أربع وثلاثون ركعة )
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين ساقط من ب .
( 2 ) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ المعتمدة ، وما أثبتناه من القواعد .
( 3 ) الفتاوى الهندية : ج 1 ص 110 .