والجامع ( 1 ) ، ويؤيده الأصل . وقيده السيد في الجمل ( 2 ) بالأول . قال الشهيد : ولعله
نظر إلى جواز ركعتي الفجر ، والغالب أن دخول وقت صلاة تكون بعد خروج
وقت أخرى ، ودفعه بأنهما من صلاة الليل كما في الأخبار ( 3 ) ، وسيأتي .
ويمكن أن يكون نزل عليه نحو خبر عمر بن يزيد سأل الصادق عليه السلام أقوم
وقد طلع الفجر ، فإن أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها ، وإن بدأت بصلاة
الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء ، فقال : إبداء بصلاة الليل والوتر ولا
تجعل ذلك عادة ( 4 ) . وخبر سليمان بن خالد أنه قال له عليه السلام : ربما قمت وقد طلع
الفجر فأصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ، ثم أصلي الفجر ، قال قلت :
أفعل أنا ذا ؟ قال : نعم ، ولا يكون منك عادة ( 5 ) .
وفي الهداية : أن وقت صلاة الليل الثلث الأخير منه ( 6 ) ، وكأنه ذكر الأفضل .
( وكلما قرب من الفجر كان أفضل ) كما في الناصريات ( 7 ) والنهاية ( 8 )
والخلاف ( 9 ) وعمل يوم وليلة ( 10 ) والوسيلة ( 11 ) والسرائر ( 12 ) وكتب المحقق ( 13 ) ، لأن
مرازما سأل الصادق عليه السلام متى نصلي صلاة الليل ؟ قال : صلها في آخر الليل ( 14 ) .
ولأن الحلبي سأل الصادق عليه السلام في الحسن عن رسول الله عليه السلام متى كان يقوم ؟
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : ص 62 .
( 2 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 125 س 23 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 125 س 23 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 190 ب 48 من أبواب المواقيت ح 5 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 190 ب 48 من أبواب المواقيت ح 3 .
( 6 ) الهداية : ص 35 .
( 7 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 230 المسألة 76 .
( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 281 .
( 9 ) الخلاف : ج 1 ص 533 المسألة 272 .
( 10 ) عمل اليوم والليلة ( الرسائل العشر ) : ص 150 .
( 11 ) الوسيلة : ص 83 .
( 12 ) السرائر : ج 1 ص 196 .
( 13 ) المعتبر : ج 2 ص 54 ، شرائع الاسلام : ج 1 ص 62 ، المختصر النافع : ص 22 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 197 ب 54 من أبواب المواقيت ح 3 .