( أربعة ) أقدام ، كما في النهاية ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) والمصباح ( 3 ) ومختصره ( 4 )
والنافع ( 5 ) والشرائع ( 6 ) ، لأخبار الذراعين ( 7 ) والعلة في ذلك نحو قول الصادق عليه السلام
في خبر عمار : وللرجل أن يصلي من نوافل الأولى ما بين الأولى إلى أن يمضي
أربعة أقدام ( 8 ) الخبر .
ومن قال بامتداد نافلة الظهر إلى المثل ، قال هنا بالمثلين ، لمثل ما مر . ومن
استثنى هناك قدر إيقاع الفريضة استثناه هنا أيضا إلا الشيخ في الجمل ( 9 ) والمبسوط .
ونص في المبسوط على امتدادها إلى آخر وقت المختار الذي هو الزيادة
مثلين ( 10 ) ، ونحوه الإصباح ( 11 ) .
وسمعت عبارة الحلبي هنا ، وأن عنده آخر وقت العصر للمختار المثلان ،
وللمضطر الغروب ( 12 ) .
( و ) وقت ( نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الشفق ) المغربي ، كما في
النهاية ( 13 ) والوسيلة ( 14 ) والغنية ( 15 ) والمهذب ( 16 ) والمصباح ( 17 ) ومختصره ( 18 )
والإشارة ( 19 ) والشرائع ( 20 ) والنافع ( 21 ) وشرحه ( 22 ) ، للنهي في الأخبار ( 23 ) عن
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 280 .
( 2 ) الوسيلة : ص 83 .
( 3 ) مصباح المتهجد : ص 24 .
( 4 ) لا يوجد لدينا .
( 5 ) المختصر النافع : ص 22 .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 62 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 167 ب 36 من أبواب المواقيت .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 178 ب 40 من أبواب المواقيت ح 1 .
( 9 ) الجمل والعقود : ص 60 .
( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 7 .
( 11 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 609 .
( 12 ) الكافي في الفقه : ص 137 .
( 13 ) 566 النهاية ونكتها : ج 1 ص 281 .
( 14 ) الوسيلة : ص 83 .
( 15 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 494 س 26 .
16 ) المهذب : ج 1 ص 70 .
( 17 ) مصباح المتهجد : ص 24 .
( 18 ) لا يوجد لدينا .
( 19 ) إشارة السبق : ص 85 .
( 20 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 62 .
( 21 ) المختصر النافع : ص 22 .
( 22 ) المعتبر : ج 2 ص 53 . ( 23 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 164 ب 35 من أبواب المواقيت .