في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج صلهما بعد ما يطلع الفجر ( 1 ) ، وفي صحيح
يعقوب بن سالم صلهما بعد الفجر ( 2 ) .
ويدل على إرادة الفجر الأول أخبار فعلهما قبل الفجر ، وهي كثيرة ، كصحيح
زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام عنهما قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ قال : قبل الفجر - إلى
قوله عليه السلام : - إذا دخل وقت الفريضة فابداء بالفريضة ( 3 ) . وحسنه سأله عليه السلام أين
موضعهما ؟ فقال : قبل طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة ( 4 ) .
وأما خبر أبي بكر الحضرمي سأل الصادق متى يصليهما ؟ فقال : حين يعترض
الفجر ، وهو الذي يسميه العرب الصديع ( 5 ) ، فكأنه للتقية كما نص عليها خبر أبي
بصير أنه سأله عليه السلام متى تصليهما ؟ فقال : بعد طلوع الفجر ، فقال له : إن أبا جعفر
عليه السلام أمرني أن أصليهما قبل طلوع الفجر ، فقال : يا أبا محمد إن الشيعة أتوا أبي
مسترشدين فأفتاهم بمر الحق ، وأتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية ( 6 ) .
وفي النافع ( 7 ) وشرحه ( 8 ) : إن تأخيرهما إلى الفجر الأول أفضل ، وهو قريب
مما في الكتاب .
وقال أبو علي : لا أستحب صلاة الركعتين قبل سدس الليل من آخره ( 9 ) . قلت :
هامش
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 193 ب 51 من أبواب المواقيت ح 5 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 194 ب 51 من أبواب المواقيت ح 6 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 192 ب 50 من أبواب المواقيت ح 3 .
( 17 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 192 ب 50 من أبواب المواقيت ح 7 .
( 18 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 194 ب 51 من أبواب المواقيت ح 10 .
( 19 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 191 ب 50 من أبواب المواقيت ح 2 .
( 20 ) المختصر النافع : ص 22 .
( 21 ) المعتبر : ج 2 ص 55 .
( 22 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 36 .