قدر أربع ركعات إلى الغروب .
ولعل مستند استثناء قدر الفريضة من المثل أنه آخر وقت المختار ، بمعنى أن
عليه أن لا يؤخر الصلاة عنه ، كما نص عليه قول الصادق عليه السلام لعمر بن حنظلة :
فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر ( 1 ) . ولكن قال عليه السلام لزرارة إذ سأله عن وقت
صلاة الظهر في القيظ : إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر ( 2 ) . ويحتمل العذر .
وفي الكافي : امتداد وقت نوافل كل فريضة بامتداد وقتها ( 3 ) . ويؤيده الأخبار
المخيرة لفعلها في أي وقت أريد ( 4 ) ، وخبر عثمان بن عيسى عن سماعة سأله عن
الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع ؟ فقال : إن كان
في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة ، وإن كان خاف الفوت من أجل ما
مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله ، ثم ليتطوع ما شاء الأمر موسع أن
يصلي الانسان في أول دخول وقت الفريضة النوافل ، إلا أن يخاف فوت الفريضة .
والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول
الوقت للفريضة ، وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب
من آخر الوقت ( 5 ) .
لكن آخر وقت الظهر عن الحلبيين المثل للمضطر ، وأربعة أقدام لغيره ( 6 ) .
( و ) وقت ( نافلة العصر ) مما بعد الظهر ( إلى ) أن يزيد ألفي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 114 ب 10 من أبواب المواقيت ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 105 ب 8 من أبواب المواقيت ح 13 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 158 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 102 ب 8 من أبواب المواقيت .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 164 ب 35 من أبواب المواقيت ح 1 .
( 6 ) الكافي في الفقه : ص 137 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 494 س 23 وفيه : ( مقدار ما
تصلي فيه أربع ركعات ) .