إسماعيل بن جابر للصادق عليه السلام إني أشتغل ، قال : فاصنع كما نصنع ، صل ست
ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر - يعني ارتفاع الضحى
الأكبر - واعتد بها من الزوال ( 1 ) . وسأل ابن مسلم أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يشتغل
عن الزوال أيعجل من أول النهار ؟ فقال : نعم إذا علم أنه يشتغل ، فيعجلها في
صدر النهار كلها ( 2 ) .
ويحتمل جواز التقديم مطلقا كما استوجهه الشهيد ( 3 ) ، وقد يظهر من قول
الصادق عليه السلام للقاسم بن وليد الغساني : في أي ساعات النهار شئت أن تصليها
صليتها ، إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل ( 4 ) .
ويمتد وقتها ( إلى أن يزيد ألفي قدمين ) أي سبعي الشاخص ، كما في
النهاية ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والنافع ( 8 ) والمصباح ( 9 ) ومختصره ( 10 ) ، لقول
الصادق عليه السلام في خبر عمار : للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن
يمضي قدمان ، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة ، أو قبل أن يمضي قدمان
أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات ، وإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بداء
بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك ( 11 ) .
وقريب منهما الذراع الواقع في أخبار زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : إذا
دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة ( 12 ) . وفي حسن ابن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 169 ب 37 من أبواب المواقيت ح 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 168 ب 37 من أبواب المواقيت ح 1 .
( 3 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 140 درس 26 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 169 ب 37 من أبواب المواقيت ح 5 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 279 .
( 6 ) الوسيلة : 83 .
( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 62 .
( 8 ) المختصر النافع : ص 22 .
( 9 ) المصباح المتهجد : ص 24 .
( 10 ) لا يوجد لدينا .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 178 ب 40 من أبواب المواقيت ح 1 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 167 ب 36 من أبواب المواقيت ح 1 .