الانتصاف ، ولا ينص قول الصادق عليه السلام في مرفوع ابن مسكان : من نام قبل أن
يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل ، فليقض صلاته وليستغفر الله ( 1 )
على فوات الوقت ، لاحتمال قضاء الفعل .
( وأول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني ) وهو ( المستطير ) المنتشر
الذي لا يزال يزداد ( في الأفق ) لا المستطيل ، بإجماع أهل العلم كما في
المعتبر ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) ( إلى أن تظهر الحمرة المشرقية ) كما في
المبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والإصباح ( 8 ) والشرائع ( 9 ) ، لكن في غير
الأخير انتهاء وقت المختار بذلك ، وفيه انتهاء الفضيلة ، وهو فتوى المصنف في
كتبه ( 10 ) وكافة ( 11 ) الأسفار الذي في الخلاف أنه آخر وقت المختار عندنا ( 12 ) .
والإضاءة في قول الصادق عليه السلام في خبر يزيد بن خليفة : وقت الفجر حين
يبدو حتى يضئ ( 13 ) وتجلل الصبح السماء في قوله عليه السلام في صحيح ابن سنان
وحسن الحلبي : وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ،
ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام ( 14 ) .
ويرشد إليه ما يأتي من انتهاء وقت النافلة بظهور الحمرة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 134 ب 17 من أبواب المواقيت ح 5 .
( 2 ) المعتبر : ج 2 ص 44 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 77 س 20 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 206 س 20 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 75 .
( 6 ) الخلاف : ج 1 ص 267 المسألة 10 .
( 7 ) الوسيلة : ص 83 .
( 8 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 609 .
( 9 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 61 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 77 س 23 ، ومنتهى المطلب : ج 1 ص 206 س 34 ، ومختلف
الشيعة : ج 2 ص 31 ، وتحرير الأحكام : ج 1 ص 27 س 14 ، ونهاية الإحكام : ج 1 ص 311 .
( 11 ) في ط وع وب ( وكأنه ) .
( 12 ) الخلاف : ج 1 ص 267 المسألة 10 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 151 ب 26 من أبواب المواقيت ح 3 .
( 14 ) المصدر السابق ح 1 و 5 .