( و ) يمتد وقته ( للاجزاء إلى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار
ركعتين ) مطلقا ، كما في عمل يوم وليلة للشيخ ( 1 ) وجمله ( 2 ) واقتصاده ( 3 )
ومصباحه ( 4 ) ومختصره ( 5 ) وكتب المحقق ( 6 ) والمقنعة ( 7 ) وجمل العلم والعمل ( 8 )
وشرحه ( 9 ) والكافي ( 10 ) والمهذب ( 11 ) والسرائر ( 12 ) والمراسم ( 13 ) والغنية ( 14 )
والجامع ( 15 ) ، أو عند العذر كما في الخلاف ( 16 ) والنهاية ( 17 ) والمبسوط ( 18 ) وكتابي
الأخبار ( 19 ) والوسيلة ( 20 ) والإصباح ( 21 ) ، لنحو قول الباقر عليه السلام في خبر زرارة : وقت
صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ( 22 ) . وقول الصادق عليه السلام في خبر
عبيد بن زرارة : لا تفوت صلاة الفجر حين تطلع الشمس ( 23 ) . ولعله إجماع .
ودليل مرجوحية التأخير نحو ما سمعته من خبري الحلبيين ( 24 ) وابن
هامش
( 1 ) عمل اليوم والليلة ( الرسائل العشر ) : ص 134 .
( 2 ) الجمل والعقود : ص 59 .
( 3 ) الإقتصاد : ص 256 .
( 4 ) مصباح المتهجد : ص 23 - 24 .
( 5 ) لا يوجد لدينا .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 61 ، والمعتبر : ج 2 ص 45 ، والمختصر النافع : ص 22 .
( 7 ) المقنعة : ص 94 .
( 8 ) لم نعثر عليه في الجمل ونقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 45 .
( 9 ) شرح جمل العلم والعمل : ص 66 .
( 10 ) الكافي في الفقه : ص 138 .
( 11 ) المهذب : ج 1 ص 69 .
( 12 ) السرائر : ج ص 195 .
( 13 ) المراسم : ص 62 .
( 14 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 494 س 10 .
( 15 ) الجامع للشرائع : ص 61 .
( 16 ) الخلاف : ج 1 ص 267 المسألة 10 .
( 17 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 279 .
( 18 ) المبسوط : ج 1 ص 75 .
( 19 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 38 ذيل الحديث 70 ، والاستبصار : ج 1 ص 276 ذيل الحديث 10 .
( 20 ) الوسيلة : ص 83 .
( 21 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 609 .
( 22 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 152 ب 26 من أبواب المواقيت ح 6 .
( 23 ) المصدر السابق ح 8 .
( 24 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 151 ب 26 من أبواب المواقيت ح 1 .