( و ) يمتد وقتها ( للاجزاء إلى أن يبقى لاجزاء العشاء ) أي إلى وقت
إجزائها أصالة ( مقدار ثلاث ) ركعات كما في جمل العلم والعمل ( 1 ) وفي
السرائر ( 2 ) والغنية ( 3 ) والإشارة ( 4 ) والجامع ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 ) وشرحه ( 8 ) لقول
الصادق عليه السلام في مرسل داود بن فرقد : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب
حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل
وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي
المصلي أربع ركعات ، وإذا بقي بمقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت
العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل ( 9 ) .
وفي خبر عبيد بن زرارة : إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى
نصف الليل ، إلا أن هذه قبل هذه ( 10 ) . وفي خبره أيضا : ومنها صلاتان أول وقتهما
من غروب الشمس إلى انتصاف الليل ، إلا أن هذه قبل هذه ( 11 ) . وفي خبره أيضا :
لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ( 12 ) .
وفي خبر ابن سنان : إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة ،
فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما ( 13 ) .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المعتبر : ج 2 ص 40 .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 195 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 494 س 9 .
( 4 ) إشارة السبق ( الجوامع الفقهية ) : ص 120 س 30 .
( 5 ) الجامع للشرائع : ص 60 .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 60 .
( 7 ) المختصر النافع : ص 22 .
( 8 ) المعتبر في شرح المختصر : ج 2 ص 40 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 115 ب 17 من أبواب المواقيت ح 4 وص 132 ب 16 ح 24 وب 1 ح 4 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 132 ب 16 من أبواب المواقيت ح 24 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 115 ب 10 من أبواب المواقيت ح 4 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 116 ب 10 من أبواب المواقيت ح 9 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 209 ب 62 من أبواب المواقيت ذيل الحديث 4 .