( ولو نام أو أغمي عليه ) في الأثناء ( استحب له الاستئناف ) كما في
المبسوط ( 1 ) والمهذب ( 2 ) والشرائع ( 3 ) ، لخروجه عن التكليف ، كذا في التذكرة ( 4 ) ، ولا يجدي .
( ويجوز البناء ) كما في الثلاثة ( 5 ) والجامع ( 6 ) ، أي إن حصلت الموالاة
عادة كما في التحرير ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) ونهاية الإحكام ، أي لا يطول الفصل بحيث لا
يذكر ، بأن الثاني مبني على الأول للأصل .
قال في نهاية الإحكام : ويحتمل في الاغماء الاستئناف وإن قصر ،
لخروجه ( 9 ) ، ولا يجدي عندي ، خصوصا الفرق بينه وبين النوم ، وكما يجوز له
البناء عليه يجوز لغيره كما في المبسوط ( 10 ) .
( المطلب الثالث )
( في كيفيته )
أي كل من الأذان والإقامة أو الأذان بالمعنى أعم .
( الأذان ثمانية عشر فصلا ) كما عليه معظم الأصحاب والأخبار ( 11 )
( التكبير أربع مرات و ) بعدها ( كل واحد من الشهادة بالتوحيد
والرسالة ) مع تقديم الأول ، ( ثم الدعاء إلى الصلاة ، ثم إلى الفلاح ، ثم إلى
خير العمل ، ثم التكبير ، ثم التهليل مرتان مرتان ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 96 .
( 2 ) المهذب : ج 1 ص 90 .
( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 76 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 105 س 35 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 96 ، والمهذب : ج 1 ص 90 ، وفيه ( استئنافه ) . وتذكرة الفقهاء : ج 1
ص 105 س 36 .
( 6 ) الجامع للشرائع : ص 73 .
( 7 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 36 س 2 .
( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 257 س 7 .
( 9 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 414 .
( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 96 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 642 ، ب 19 من أبواب الأذان والإقامة .