من التضييق على المصلين ( 1 ) .
قلت : إنما يتم المنافاة والتضييق لو حرمت الصلاة على القبر أو عنده .
قال الشهيد : ودفن فاطمة عليها السلام في الروضة إن صح فهو من خصوصياتها كما
تقدم من نص النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) [ واستيعاب المسجد الروضة ممنوع ] ( 3 ) .
( ويجوز نقض المستهدم منها ) أي المشرف على الانهدام كما في
الإصباح ( 4 ) وكتب ابني سعيد ( 5 ) ، بل يستحب كما في المبسوط ( 6 ) والنهاية ( 7 )
والسرائر ( 8 ) والذكرى ( 9 ) ، للإعادة ، وحفظ الناس من السقوط عليهم .
( و ) أما أنه ( يستحب إعادته ) فمن الوضوح بمكان .
( ويجوز استعمال آلته ) أي مسجد أي نقضه وجذوعه ونحو حصره
وسرحه ( في غيره من المساجد ) لاتحاد المصلحة الموقوفة ( 10 ) عليها لكن في
الذكرى : إنما يجوز عند تعذر وضعها فيه ، أو لكون المسجد الآخر أحوج إليها منه
لكثرة المصلين ، أو لاستيلاء الخراب عليه ( 11 ) انتهى .
وفي المهذب : إذا استهدم المسجد ، وصار مما لا يرجى فيه ، الصلاة بخراب ما
حوله وانقطاع الطريق عنه ، وكان له آلة ، جاز أن يستعمل فيما عداه من
المساجد ( 12 ) .
وفي السرائر : إذا استهدم مسجد فينبغي أن يعاد مع التمكن من ذلك ، فإن لم
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 359 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 157 س 37 .
( 3 ) ما بين المعقوفين ليس في ب وع .
( 4 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 628 .
( 5 ) الجامع للشرائع : ص 102 ، المعتبر : ج 2 ص 450 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 160 .
( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 343 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 279 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : ص 157 س 25 .
( 10 ) في ع ( الموقوف ) .
( 11 ) ذكرى الشيعة : ص 157 س 23 .
( 12 ) المهذب : ج 1 ص 78 .