كراهيتها ( 1 ) .
والتذهيب ( أو بشئ من الصور ) كما هو المشهور ، لتظافر النهي عن
التصوير والتمثيل وتصوير البيوت مطلقا ، والأمر بمحو الصور ، وأن الملائكة لا
تدخل بيتا فيه صورة .
وفي الجامع ( 2 ) والدروس ( 3 ) والذكرى ( 4 ) والنفلية ( 5 ) الكراهية . وفي البيان :
كراهية التصوير بمثل الشجر ، وأن الأقرب تحريم الزخرفة والنقش والتصوير بما
فيه روح ( 6 ) .
وعن عمرو بن جميع أنه سأل الصادق عليه السلام عن الصلاة في المساجد
المصورة ، فقال : أكره ذلك ، ولكن لا يضركم ذلك اليوم ، ولو قد قام العدل لرأيتم
كيف يصنع في ذلك ( 7 ) .
( و ) يحرم ( بيع آلتها ) كما في المبسوط ( 8 ) والإصباح ( 9 ) والجامع ( 10 )
والشرائع يعنون ما جرى عليه الوقف منها ، إلا أن تقتضيه المصلحة كسائر
الوقوف ( 11 ) .
( و ) يحرم ( اتخاذها ) أي إدخالها وجعلها ( أو بعضها في ملك أو
طريق ) لأنها موقوفة مؤبد العبادة مخصوصة فلا تزال .
( و ) كذا يحرم ( اتخاذ البيع والكنايس فيهما ) أي ملك أو طريق ، أما
فيما بنى منها قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله ومبعث عيسى عليه السلام وبالجملة حيث يصح
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : ص 101 .
( 2 ) الجامع للشرائع : ص 101 .
( 3 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 156 درس 32 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 156 س 21 .
( 5 ) النفلية : ص 143 .
( 6 ) البيان : ص 67 وليس فيه ( وإن ) .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 493 - 494 ، ب 15 من أبواب أحكام المساجد ، ح 1 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 160 .
( 9 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 628 .
( 10 ) الجامع للشرائع : ص 102 .
( 11 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 127 .