لبيد يدل على القول الآخر ، والأمر قريب ( 1 ) ، انتهى .
وروت العامة التعليل بأنها من الشياطين ( 2 ) ، وهو كما في المنتهى يؤيد
التعميم .
( و ) يكره في ( مرابط الخيل والبغال والحمير ) لمضمري سماعة ( 3 ) ،
والاجماع على ما في الغنية ( 4 ) والاحتياط ، لكراهية أرواثها وأبوالها .
وفي المنتهى ( 5 ) والتحرير ( 6 ) : سواء كانت وحشية أو إنسية . وفي النهاية : فإن
خاف الانسان على رحله فلا بأس بأن يصلي فيها بعد أن يرشها بالماء ( 7 ) ،
وسمعت كلام الحلبي .
( و ) تكره في ( قرى النمل ) لما مر من مرسلي ابن أبي عمير ( 8 ) وعبد الله
ابن الفضل ( 9 ) ، والاجماع على ما في الغنية ( 10 ) ، وخبر عبد الله بن عطاء أنه سار مع
أبي جعفر عليه السلام حتى إذا بلغا موضعا قال له : الصلاة جعلت فداك ، فقال : هذا وادي
النمل لا يصلى فيه ( 11 ) .
وفي تفسير العياشي : هذه أودية النمال ، وليس يصلى فيها ( 12 ) .
ولأنها لا تخلو من التأذي بالنملة واشتغاله بذلك كما في الخصال
للصدوق ( 13 ) .
هامش
( 1 ) مقاييس اللغة : ج 4 ص 352 - 353 ( مادة عطن ) .
( 2 ) المجموع : ج 3 ص 159 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 443 ، ب 17 من أبواب مكان المصلي ، ح 3 و 4 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 32 - 34 .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 246 س 12 .
( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 33 س 16 .
( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 331 .
( 8 و 9 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 441 ، ب 15 من أبواب مكان المصلي ، ح 6 و 7 .
( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 35 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 447 - 448 ، ب 20 من أبواب مكان المصلي ، ح 5 .
( 12 ) تفسير العياشي : ج 2 ص 286 .
( 13 ) الخصال : ص 435 .