بينها وبينه قدر ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا ( 1 ) .
وللخبرين قال الجعفي : من صلى وحياله امرأة ليس بينهما قدر عظم الذراع
فسدت صلاته ( 2 ) .
ولاحتمال الأول ( 3 ) إهمال السين وتثنية التاء من فوق ، وضعف الثاني ( 4 )
واحتماله وما بعده أن لا يصليا معا ، اقتصر الأولون على العشرة ، مع أن الشيخ
حمل الفصل بالشبر على تقدمه عليها بشبر ( 5 ) ، وكذا المحقق في المعتبر ( 6 ) .
وأطلق الشيخان في غير كتابي الأخبار ( 7 ) والحلبيان ( 8 ) وابنا حمزة ( 9 ) والبراج
بالمنع ( 10 ) من غير استثناء للحائل والبعد ( 11 ) .
( ولو كانت ورأه صحت صلاته ) وصلاتها وإن أصابت ثوبه كما في
خبر عمار ( 12 ) ، وفيما مر من صحيح زرارة تقدمه عليها بصدره ( 13 ) ، فيحتمله وما
دونه . وكذا قول المفيد : يصلي بحيث يكون سجودها تجاه قدميه في سجوده ( 14 ) .
وقول المحقق : بقدر ما يكون موضع سجودها محاذيا لقدمه ( 15 ) . وسمعت خبر
هشام بن سالم . وما يحتمله قوله عليه السلام : إذا كان سجودها مع ركوعه ( 16 ) .
هامش
( 1 ) السرائر ( المستطرفات ) : ج 3 ص 586 و 587 .
( 2 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 150 س 34 .
( 3 ) أي صحيح محمد بن مسلم .
( 4 ) أي خبر أبي بصير .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 230 ذيل الحديث 905 .
( 6 ) المعتبر : ج 2 ص 111 .
( 7 ) المقنعة : ص 152 والنهاية ونكتها : ج 1 ص 331 والمبسوط : ج 1 ص 86 .
( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 496 السطر الأخير والكافي في الفقه : ص 141 .
( 9 ) الوسيلة : ص 89 .
( 10 ) في ع : ( المنع ) .
( 11 ) المهذب : ج 1 ص 98 .
( 12 ) المصدر السابق ح 4 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 430 ، ب 6 من أبواب مكان المصلي ، ح 2 .
( 14 ) المقنعة : ص 152 .
( 15 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 72 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 428 ، ب 5 من أبواب مكان المصلي ، ح 9 .