صحة صلاتهما ( 1 ) . وكذا في الجامع ( 2 ) والنافع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) ونهاية الإحكام
صحة صلاتهما ( 5 ) . وفي التحرير صحة صلاته ( 6 ) .
وإن كانت على مرتفع أمامه ، اعتبر كون ضلع المثلث الذي ساقاه من موقفه
إلى أصل ما هي عليه من البناء ، ومن أصله إلى موقفها عشر . أو كذا إذا كانت بجنبه
وكان أحدهما كذلك كانت الزاوية التي هي بين البناء والأرض قائمة أو حادة أو
منفرجة .
واحتمل سقوط المنع حينئذ بناء على أنه لا يتبادر من الإمام والمحاذات
ونحوهما .
وفي الجامع : زوال الكراهية بذراع وشبر أيضا ( 7 ) ، لما مر من صحيح ابن
مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ( 8 ) ، ولخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن الرجل
والمرأة يصليان في بيت واحد ، المرأة عن يمين الرجل بحذائه ؟ قال : لا إلا أن
يكون بينهما شبر أو ذراع ( 9 ) .
وخبر معاوية بن وهب أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل والمرأة يصليان في
بيت واحد ؟ قال : إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذائه وحدها وهو وحده لا
بأس ( 10 ) . وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا كان بينها وبينه ما لا يتخطى أو
قدر عظم الذراع فصاعدا فلا بأس ( 11 ) .
وما في السرائر عن كتاب حريز ، عن زرارة أنه سأله عليه السلام الرجل والمرأة
يصلي كل واحد منهما قبالة صاحبه ؟ قال : نعم إذا كان بينهما قدر موضع رجل ،
وأنه سأله عليه السلام المرأة تصلي حيال زوجها ، فقال : تصلي بإزاء الرجل إذا كان
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 349 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 33 س 2 - 3 .
( 3 ) الجامع للشرائع : ص 69 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 427 ، ب 5 من أبواب مكان المصلي ، ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 428 ، ب 5 من أبواب مكان المصلي ، ح 4 .
( 6 ) المصدر السابق ح 7 .
( 7 ) المصدر السابق ح 8 .