وفي وصية أمير المؤمنين عليه السلام لكميل : يا كميل انظر فيما تصلي ، وعلى ما
تصلي ، إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول ( 1 ) .
وفي الناصريات ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) وظاهر التذكرة ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) :
الاجماع عليه ، وظاهر ما حكاه ثقة الاسلام - في باب الفرق بين من طلق على
غير السنة ، وبين المطلقة إذا خرجت وهي في عدتها أو أخرجها زوجها - عن
الفضل بن شاذان الصحة . ويحتمل كلامه الالزام .
وعن المحقق : صحة النافلة ، لأن الكون ليس جز منها ، ولا شرطا فيها ( 6 ) ،
يعني إنها تصح ماشيا مومئا للركوع والسجود ، فيجوز فعلها في ضمن الخروج
المأمور به .
والحق أنها تصح إن فعلها كذلك ، لا أن قام وركع وسجد ، فإن هذه الأفعال
وإن لم يتعين عليه فيها ، لكنها أحد أفراد الواجب فيها .
وقطع في التذكرة ( 7 ) ونهاية الإحكام بتساوي الفرائض والنوافل في البطلان ( 8 ) ،
وكأنه يريد إذا قام وركع وسجد ، لا إذا مشى وأومأ وهو خارج .
وعن السيد ( 9 ) وأبي الفتح الكراچكي وجه بالصحة في الصحاري المغصوبة
استصحابا ، لما كانت الحال تشهد به من الإذن ( 10 ) ، وهو ليس خلافا فيما ذكرناه
من الحكم .
لكن في المبسوط : فإن صلى في مكان مغصوب مع الاختيار ، لم تجز الصلاة
هامش
( 1 ) تحف العقول : ص 174 .
( 2 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 231 المسألة 1 .
( 3 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 340 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 87 س 13 .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 241 س 17 .
( 6 ) المعتبر : ج 2 ص 109 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 87 س 19 .
( 8 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 341
( 9 ) نقله عنه في جامع المقاصد : ج 2 ص 116 .
( 10 ) نقله عنه في الدروس الشرعية : ج 1 ص 152 درس 31 .