( الفصل الخامس )
( في المكان )
وهو ما يستقر عليه ولو بواسطة أو وسائط .
( وفيه مطالب ) ثلاثة :
( الأول )
فيما يجب ، أو يحرم ، أو يستحب ، أو يكره من أوصاف مكان المصلي على
الاطلاق .
( كل مكان مملوك ) العين والمنفعة ، أو المنفعة خاصة ( أو في حكمه )
من موات ، مباح أو مأذون فيه ، صريحا أو فحوى ، أو بشاهد الحال ، أو وقف عام
( خال من نجاسة متعدية ) إلى بدن المصلي وثوبه ( تصح الصلاة فيه ) وإن
لم يخل من نجاسة غير متعدية ، وسيأتي الخلاف فيه .
( ولو صلى في ) المكان ( المغصوب ) أي الذي لا تملك منفعته ، ولا
مباح له ، ولا له شئ من أقسام الإذن من مالكه ( عالما بالغصب اختيارا ،
بطلت ) صلاته ، لأن القيام فيه والركوع والسجود عليه تصرفات منهي عنها ،
وهي أجزاء للصلاة ، فتقع فاسدة غير مرادة للشارع .