محمد : أول وقت العشاء ذهاب الحمرة وآخر وقتها إلى غسق الليل ، يعني نصف
الليل ( 1 ) . وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة : وقت صلاة الغداة ما بين طلوع
الفجر إلى طلوع الشمس ( 2 ) . وفي خبره أيضا : أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله
حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة ، فإن لم تفعل فإنك في وقت منها حتى
تغيب الشمس ( 3 ) .
وفي خبر معمر بن يحيى : وقت العصر إلى غروب الشمس ( 4 ) . وظاهر قوله
تعالى ( وأقم الصلاة طرفي النهار ) ( 5 ) .
والحسن ( 6 ) والشيخان ( 7 ) والحلبيان ( 8 ) ( 9 ) وابنا حمزة ( 10 ) والبراج على
الثاني ( 11 ) ، لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان : لكل صلاة وقتان ،
فأول الوقت أفضله ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير
علة ( 12 ) .
وفي صحيحه : لكل صلاة وقتان ، وأول الوقتين أفضلهما ، ووقت صلاة الفجر
حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ،
ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام ، ووقت المغرب حين تجب الشمس
إلى أن تشتبك النجوم ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 135 ب 17 من أبواب المواقيت ح 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 152 ب 26 من أبواب المواقيت ح 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 87 ب 26 من أبواب المواقيت ح 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 113 ب 9 من أبواب المواقيت ح 13 .
( 5 ) هود : 114 .
( 6 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 12 .
( 7 ) المقنعة : ص 94 ، المبسوط : ج 1 ص 72 .
( 8 ) في ع ( الحلبي ) .
( 9 ) الكافي في الفقه : ص 138 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) ص 494 س 6 - 7 .
( 10 ) الوسيلة : ص 81 .
( 11 ) المهذب : ج 1 ص 69 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 89 ب 3 من أبواب المواقيت ح 13 .