( الفصل الثاني )
( في أوقاتها )
أي اليومية ، فرائضها ونوافلها ( وفيه مطلبان : )
( الأول )
( تعيينها )
( لكل صلاة ) عندنا وعند كل من قال بالوجوب الموسع [ من العامة ( 6 ) ] ( 7 )
( وقتان ) إلا المغرب على قول ، حكاه القاضي ( 8 ) وسيأتي إن شاء الله .
( أول ) و ( هو وقت الرفاهية ) أي السعة ، أي يجوز التأخير عنه ،
( وآخر ) و ( هو وقت الاجزاء ) الذي لا يجوز التأخير عنه . وهل يجزي
مطلقا ؟ أو لأصحاب الأعذار خاصة ؟ الظاهر الاتفاق عدا ( 9 ) الحلبي ( 10 ) على
الاجزاء مطلقا .
لكن هل يجوز التأخير عن الأول اختيارا ؟ فيه خلاف ، فالفاضلان ( 11 )
هامش
( 1 ) المجموع : ج 3 ص 19 .
( 2 ) ساقط من ع وب .
( 3 ) المهذب : ج 1 ص 69 .
( 4 ) في ط ( ممن عدا ) .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 138 .
( 6 ) المعتبر : ج 2 ص 29 .