والذبائح من النهاية ( 1 ) والمهذب ( 2 ) ، وكتاب المأكول والمشروب من الإصباح :
إنه لا يحل الصوف والشعر والوبر من الميتة إذا كان مقلوعا ( 3 ) .
وحمل في السرائر ( 4 ) والمعتبر ( 5 ) والمنتهى على أن لا يزال ما يستصحبه ، ولا
يغسل موضع الاتصال ( 6 ) . وقد يقال إن : ما في باطن الجلد لم يتكون صوفا أو شعرا
أو وبرا فيكون نجسا ، وضعفه ظاهر .
وما في الوسيلة من اشتراط أن لا ينتف من حي ( 7 ) مبني على استصحابها شيئا
من الأجزاء ، والأجزاء المبانة من الحي كالمبانة من الميت ، ولذا اشترط في
المنتهى ( 8 ) ونهاية الإحكام في المنتوف منه أيضا الإزالة والغسل ، وذكر أنه لا بد
فيه من الاستصحاب شئ من مادته ( 9 ) .
قلت : نعم ، ولكن في كون مادته جز له نظر ، بل الظاهر كونه فضلة إلا
أن يحس بانفصال شئ من الجلد أو اللحم معه ، كيف ولو صح ذلك لم يصح
الوضوء غالبا ؟ ! خصوصا في الأهوية اليابسة ، لأنه لا يخلو عن انفصال من شعور
الحواجب واللحى .
( ولا تجوز الصلاة ) عندنا ( في جلد الميتة وإن كان من مأكول
اللحم دبغ أو لا ) للاجماع والنصوص ، إلا جلد سمك مات في الماء ، فقيل
بجواز الصلاة فيه ، والأخبار ( 10 ) والفتاوى وهي مطلقة .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 95 - 96 كتاب الصيد والذبائح .
( 2 ) المهذب : ج 2 ص 441 .
( 3 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 21 ص 170 كتاب الأطعمة والأشربة .
( 4 ) السرائر : ج 3 ص 111 كتاب الصيد والذبائح .
( 5 ) المعتبر : ج 2 ص 84 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 231 س 4 .
( 7 ) الوسيلة : ص 88 .
( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 231 س 5 .
( 9 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 374 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 249 ، ب 1 من أبواب لباس المصلي .