( وركعتا الشفع ، وركعة واحدة للوتر ) مفصولة عن الشفع ، اتفاقا منا كما
هو الظاهر ، وتضافرت به الاخبار ( 1 ) . وربما تسمى الثلاث الوتر ، ولا يفصل أبو
حنيفة بينهما ( 2 ) .
وعن الصادق عليه السلام قال ليعقوب بن شعيب ومعاوية بن عمار في ركعتي الوتر :
إن شئت سلمت ، وإن شئت لم تسلم ( 3 ) . وغايته التخيير بين التسليم وعدمه ، وهو
لا يقتضي الوصل ، خصوصا على عدم وجوبه للخروج عن الفرائض .
وحمل أيضا على التقية ، والتسليمة المستحبة ، وما يستباح بالتسليم من
الكلام ونحوه كما قال أبو جعفر عليه السلام لمولى له : ركعتا الوتر إن شاء تكلم بينهما
وبين الثالثة ، وإن شاء لم يفعل ( 4 ) .
وأما خبر كردويه سأل العبد الصالح عليه السلام عن الوتر ، فقال : صله ( 5 ) ، فيحتمل
الأمر من الصلاة والتقية ، والوصل الصوري تقية أو استحبابا .
( وركعتا الفجر ) وتسميان الدساستين .
( وتسقط في السفر نوافل الظهرين ) بالنصوص ( 6 ) ، ولعله إجماع ، ( و )
نافلة ( العشاء ) وفاقا للأكثر ، لنحو قول الصادقين عليهما السلام في صحيح حذيفة بن
منصور : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعد هما شئ ( 7 ) . وفي السرائر :
الاجماع عليه ( 8 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 31 ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها .
( 2 ) المجموع : ج 4 ص 22 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 48 ب 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 16 و 17 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 48 ب 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 15 .
( 5 ) المصدر السابق ح 18 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 59 ب 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 60 ب 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 2 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 194 .