وخبر يونس عنهم ( عليهم السلام ) قال : سئل عن رجل قتل مملوكه ، قال : إن كان غير
معروف بالقتل ضرب ضرباً شديداً وأُخذ منه قيمة العبد ويدفع إلى بيت مال
المسلمين ، وان كان متعوّداً للقتل قتل به ( 1 ) وخبر السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) : أنّ
عليّاً ( عليه السلام ) قتل حرّاً بعبد قتله عمداً ( 2 ) والأخبار ضعيفة . وأطلق أبو عليّ ( 3 ) قتله إذا
اعتاد قتل عبيده وقال في عبيد الغير : إذا عرف بقتلهم قتل في الثالثة أو الرابعة .
( وفي ردّ الفاضل ) من ديته على قيمة المقتول إذا قتل به لاعتياده كما في
المراسم ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والجامع ( 6 ) ( إشكال ) : من الإشكال في أنّ قتله
قصاصاً كما يشعر به لفظ الأخبار ، أوحدّاً كما قاله الشيخ وغيره .
( ولو قتل المولى عبده أُدّب ) كما يؤدّب لكلّ كبيرة ، ونصّ عليه خبرا
يونس ( 7 ) والجرجاني ( 8 ) المتقدّمان وغيرهما ، وسيأتي الآن ضربه مائة وحبسه . وفي
الجامع نفيه عن مسقط رأسه ( 9 ) وهو في خبر جابر ( 10 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . ( وكفّر )
لعموم أدلّته وخصوص النصوص ( 11 ) الناطقة به ، وليس عليه غيرهما ، للأصل .
( وقيل ) في المشهور : ( يلزم بالقيمة صدقة ) لخبر مسمع عن
الصادق ( عليه السلام ) : أنّه رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجل عذّب عبده حتّى مات ، فضربه
مائة نكالا ، وحبسه سنة ، وغرّمه قيمة العبد وتصدّق بها عنه ( 12 ) . وقد مرّ في خبر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 69 ب 38 من أبواب القصاص في النفس ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 72 ب 40 من أبواب القصاص في النفس ح 9 .
( 3 ) نقله عنه في المهذّب البارع : ج 5 ص 160 .
( 4 ) المراسم : ص 236 - 237 .
( 5 ) الوسيلة : ص 433 .
( 6 ) الجامع للشرائع : ص 572 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 69 ب 38 من أبواب القصاص في النفس ح 2 .
( 8 ) المصدر السابق : ح 1 .
( 9 ) الجامع للشرائع : ص 576 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 69 ب 37 من أبواب القصاص في النفس ح 9 .
( 11 ) المصدر السابق : ص 67 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 68 ب 37 من أبواب القصاص في النفس ح 5 .