مكاتباً مشروطاً أو مطلقاً أدّى من كتابته شيئاً أو لا ، وسواء بقي عليه
القليل أو الكثير ) لصدق الرقّ خلافاً لمن نزّل المكاتب إذا أدّى نصف كتابته
منزلة الحرّ كما مرّ ( وسواء كانت قيمة العبد أقلّ من دية الحرّ ) أو مساوياً
( أو أكثر ) مع أنّ الأكثر غير معتبر للأخبار الناطقة بالردّ إلى دية الحرّ كقول
الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن رئاب : إذا قتل الحرّ العبد غرم قيمته وأُدّب ، قيل : وإن
كانت قيمته عشرين ألف درهم ؟ قال : لا يتجاوز قيمة العبد دية الأحرار ( 1 ) .
( وسواء كان القاتل ذكراً أو أُنثى أو خنثى ) وكذا المقتول ولكن أغنى عنه
ذكر الأمة ، فإنّ الخنثى لا تخلو عن الذكورة والأُنوثة .
( وكذا لا يقتل من انعتق بعضه بالقنّ ) لنحو قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح
أبي ولاّد المتقدّم ( 2 ) ولا تقاصّ بين العبد وبين المكاتب إذا كان المكاتب قد أدّى
من مكاتبته شيئاً . ( ولا بمن انعتق منه ) جزء ( أقلّ ) ممّا انعتق منه من الأحرار
( وإن كانت قيمته أكثر بحيث يكون الباقي بقدر قيمة الجاني أجمع ) أو
أكثر فالعبرة هنا بالجزء دون القيمة .
( ولو اعتاد الحرّ قتل العبيد قيل ) في التهذيب ( 3 ) والاستبصار ( 4 )
والمراسم ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والكافي ( 7 ) والغنية ( 8 ) : ( قتل حسماً للفساد ) لخبر الفتح
ابن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل قتل مملوكه أو مملوكته ، قال :
إن كان المملوك له أُدّب وحبس ، إلاّ أن يكون معروفاً بقتل المماليك فيقتل به ( 9 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 71 ب 40 من أبواب القصاص في النفس ح 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 78 ب 46 من أبواب القصاص في النفس ح 1 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 192 ذيل الحديث 757 .
( 4 ) الاستبصار : ج 4 ص 273 ذيل الحديث 1035 .
( 5 ) المراسم : ص 236 .
( 6 ) الوسيلة : ص 431 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 384 .
( 8 ) الغنية : 407 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 69 ب 38 من أبواب القصاص في النفس ح 1 .