عليه صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في
امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن ، فألحق ولاءه بعصبتها الّذين يعقلون
عنها ، دون ولدها ( 1 ) وصحيحه أيضاً عنه ( عليه السلام ) : أنّه ( عليه السلام ) قضى في رجل حرّر رجلا
فاشترط ولاءه فتوفّي الّذي أُعتق وليس له ولد إلاّ البنات ، ثمّ توفّي المولى وترك
مالا ، قال : فقضى ميراثه للعصبة الّذين يعقلون عنه ، إذا أحدث حدثاً يكون فيه عقل ( 2 ) .
وما روي : أنّ امرأة رمت أُخرى حاملا فأسقطت ثمّ ماتت الرامية ، فقضى رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) : عليها بالغرّة ، وقضى بأنّ ميراثها لبنيها وزوجها والعقل على عصبتها ( 3 ) .
( و ) العصبة ( هو ) كما في المقنعة ( 4 ) والخلاف ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والمهذّب ( 7 )
والنافع ( 8 ) والشرائع ( 9 ) : ( كلّ من يتقرّب ) إلى القاتل ( بالأبوين أو بالأب )
من الرجال ( كالإخوة والأعمام وأولادهما ) فإنّه المعروف من معناها ( ولا
يشترط كونهم ورثة في الحال ) .
( وقيل ) في النهاية ( 10 ) والغنية ( 11 ) والإصباح ( 12 ) : ( العصبة هو من يرث
الدية ) للقاتل لو قتل ( وليس بجيّد لأنّ الزوجين ) قطعاً ( والمتقرّب بالأُمّ
على الأصحّ يرثون الدية ) كما في ميراث الخلاف ( 13 ) وجراح المبسوط ( 14 )
وقد مرّ في الفرائض اختياره العدم ( 15 ) ومرّ الكلام فيه ( وليسوا عصبة . وكذا
المتقرّب بالأب إذا كان أُنثى ) يرث الدية .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 44 ب 39 من أبواب أنّ المعتق إذا مات ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 44 ب 40 من أبواب أنّ المعتق إذا مات ح 1 .
( 3 ) سنن البيهقي : ج 8 ص 113 .
( 4 ) المقنعة : ص 735 .
( 5 ) الخلاف : ج 5 ص 277 المسألة 98 .
( 6 ) المبسوط : ج 7 ص 173 .
( 7 ) المهذّب : ج 2 ص 503 .
( 8 ) المختصر النافع : ص 307 .
( 9 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 288 .
( 10 ) النهاية : ج 3 ص 366 .
( 11 ) الغنية : ص 413 .
( 12 ) إصباح الشيعة : ص 500 .
( 13 ) الخلاف : ج 4 ص 114 المسألة 127 .
( 14 ) المبسوط : ج 7 ص 54 .
( 15 ) الرسائل العشر : ص 277 .