جميع الأحكام ، لأ نّا إذا تركنا النصوص ، بقيت مشكلة هل التحريم ثابت أم لا ؟
وكذا في باقي الأحكام ( 1 ) .
( ولو ألقته المرأة مباشرة أو تسبيباً فعليها الدية لورثته غيرها ) كما
نصّ عليه صحيح أبي عبيدة عن الصادق ( عليه السلام ) فيمن شربت ما أسقطت به قال : فهي
لا ترث من ولدها من ديته ؟ قال : لا ، لأنّها قتلته ( 2 ) .
( فإن ألقته بتفزيع ( 3 ) مفزع فالدية على المفزع ) إن تعمّد كما في خبر
داود ابن فرقد عن الصادق ( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد
أفزعها فألقت جنيناً ، فقال الأعرابي : لم يهلّ ولم يصح ومثله يطلّ ، فقال النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) :
اسكت سجاعة ، عليك غرّة وصيف عبد أو أمة ( 4 ) . وإن أخطأ فعلى العاقلة ، كما مرّ
من قضيّة امرأة أفزعها عمر فأسقطت .
( ومن أفزع مجامعاً فعزل فعلى المفزع دية ضياع النطفة ) وهي
( عشرة دنانير ) بالإجماع كما في الانتصار ( 5 ) والخلاف ( 6 ) وفيما عرضه
يونس وابن فضّال على أبي الحسن ( عليه السلام ) : أفتى ( عليه السلام ) في منيّ الرجل يفزع عن
عرسه فعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشر دنانير ، وإن أفزع
فيها عشرين ديناراً ( 7 ) .
( فإن عزل المجامع اختياراً فالدية لها عليه إن كانت ) زوجته
وكانت ( حرّة ولم تأذن ) كما في المقنعة ( 8 ) وديات النهاية ( 9 ) والخلاف ( 10 )
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 418 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 242 ب 20 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
( 3 ) في القواعد : بتخويف .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 242 ب 20 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .
( 5 ) الانتصار : ص 265 .
( 6 و 10 ) الخلاف : ج 5 ص 293 المسألة 123 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 237 ب 19 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
( 8 ) المقنعة : ص 763 .
( 9 ) النهاية : ج 3 ص 463 .