والجالفة الّتي تذهب بالجلد مع اللحم .
وفي الكامل ( 1 ) : أنّها سبعة بإسقاط الموضحة ، وإن أوّلها الحارصة وهي الدامية
ثمّ الباضعة ثمّ المتلاحمة ثمّ كما في الكتاب إلاّ الموضحة .
وقال أبو عليّ : أُولاها الحارصة وثانيها الدامية والثالثة الباضعة والرابعة
المتلاحمة والخامسة السمحاق والسادسة الموضحة والسابعة الهاشمة والثامنة
المنقلة ، ثمّ قال : والعود من الشجاج وهي الّتي تعود في العظم ولا تخرقه وفيها
عشرون من الإبل ، والآمّة وهي الّتي تخرق عظم الرأس وتصل إلى الدماغ ، وفيها
ثلث الدية ، وفي الجوف الجائفة ، وهي الّتي تصل إلى جوف الرجل ولا تقتله ،
وفيها أيضاً ثلث الدية ، ومنه النافذة وهي الجائفة إذا تعدّت إلى الجانب الآخر من
البدن ، وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في كتابه في الديات : إنّ فيها أربعمائة وثلاثة
وثلاثين ديناراً وثلث دينار انتهى ( 2 ) .
وفي المختلف : زاد ابن الجنيد على المشهور العود وهي الّتي تعود في العظم
ولا تخرقه وجعل ديتها عشرين من الإبل ولم يصل إلينا في ذلك حديث يعتمد عليه ( 3 ) .
( الأوّل ) من أقسام الشجاج ( الحارصة ) والحرصة كالعرصة بإهمال
الحروف ( وهي الّتي تقشر الجلد وتخدشه ) كما في المحيط وأدب الكاتب
ونظام الغريب والشرائع ( 4 ) والنافع ( 5 ) قال الأزهري : وأصل الحرص القشر وبه
سمّيت الشجّة حارصة ، وقيل للشره حريص ، لأنّه يقشر بحرصه وجوه الناس
بمسألتهم وفي أكثر الكتب أنّها الّتي تشقّ الجلد من قولهم : حرص القصّار الثوب
إذا شقّه . وفي المحكم : هي الّتي تحرص الجلد أي تشقّه قليلا ، يقال حرص رأسه
بفتح الراء يحرصه بكسرها حرصاً بإسكانها أي شقّ وقشر جلده ، ويظهر منه كون
الشقّ والقشر بمعنىً . وقد عرفت أنّ الميداني في السامي فرّق بينهما وسمّى الّتي
هامش
( 1 و 2 و 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 402 .
( 4 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 275 .
( 5 ) المختصر النافع : ص 303 .