( السادس : في سلس البول الدية ) لأنّ إمساكه منفعة عظيمة واحدة
لازمة ، ولخبر غياث عن الصادق ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قضى في رجل
ضرب رجلا حتّى سلس بوله بالدية كاملة ( 1 ) .
ولضعف الخبر وما قبله نسبه المحقّق إلى القيل ( 2 ) في كتابيه . وقد مرّ الدية في
كسر البعصوص فلا يملك استه ، وضرب العجان فلا يستمسك بوله ولا غائطه .
( وقيل : إن دام ) السلس ( إلى الليل فالدية ، وإن كان إلى الظهر
فالنصف ، وان كان إلى ضحوة فالثلث ) ولم نعرف قائله نعم في النهاية ( 3 )
والوسيلة ( 4 ) والجامع ( 5 ) والنزهة ( 6 ) والسرائر ( 7 ) : إن دام إلى الليل الدية ، وإلى الظهر
ثلثاها ، وإلى ضحوه ثلثاها . وفي بعضها ثمّ على هذا الحساب .
والمستند خبر إسحاق قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن رجل
ضرب رجلا فلم ينقطع بوله ، قال : إن كان البول يمرّ إلى الليل فعليه الدية ، وإن كان
إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية ( 8 ) . كذا
في الفقيه ( 9 ) والمقنع ( 10 ) .
وفي الكافي ( 11 ) والتهذيب ( 12 ) قال : سأله رجل وأنا عنده عن رجل ضرب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 285 ب 9 من أبواب ديات المنافع ح 4 .
( 2 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 274 ، المختصر النافع : ص 303 .
( 3 ) النهاية : ج 3 ص 441 ، وفيه : " إلى ضحوه ثلث الدية " .
( 4 ) الوسيلة : ص 450 ، وفيه : " إلى الضحوة ثلث الدية " .
( 5 ) الجامع للشرائع : ص 594 ، وفيه : " إلى ضحوه ثلثها " .
( 6 ) نزهة الناظر : ص 143 ، وفيه : " إلى ضحوه ثلث الدية " .
( 7 ) السرائر : ج 3 ص 391 ، وفيه : " إلى ضحوه ثلث الدية " .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 285 ب 9 من أبواب ديات المنافع ح 3 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 142 ح 5314 .
( 10 ) المقنع : ص 527 .
( 11 ) الكافي : ج 7 ص 315 ح 21 .
( 12 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 251 ح 994 .