العبد إذا أمره سيّده فالقصاص على العبد ) لضعف الشبهة هنا ، ولأنّا إن
اعتبرناها انتشر الفساد وأمكن التثبّت بمثلها في الأكثر وقد مرّ الخلاف في العبد .
( ولا يباح بالإكراه القتل ) لأنّ المسلمين تتكافؤ دماؤهم فلا يجوز قتل
الغير لحفظ النفس ، ولأداء قتله إلى القصاص كما مرّ فلا يدفع القتل ما يخافه على
نفسه شرعاً ، نعم يباح به قتل الكفّار وأهل الخلاف لانتفاء التكافؤ . ( ويباح به ما
عداه ، حتّى إظهار ( 1 ) الشرك والزنا وأخذ المال والجراح وشرب الخمر
والإفطار ) لعموم أدلّه التقية ( 2 ) ورفع ما استكرهوا عليه ( 3 ) وخصوص النصوص
على ما ورد فيه بخصوصه نصّ .
( ولا أثر للشرط ) في التضمين ( مع ) وجود ( المباشرة كالحافر ) للبئر
لا يضمن شيئاً ( 4 ) ( مع المُردي ) فيها وإن قصده بالحفر وأمر المردي وإن لم يكن
مع المباشرة ضمن الدية ، كما سيأتي .
( ولو أمسك واحد وقتل آخر ونظر ثالث قتل القاتل وخُلّد الممسك
السجن أبداً ) للإجماع كما في الخلاف ( 5 ) ولنحو قول الصادق ( عليه السلام ) في حسن
الحلبي : قضى أمير المؤمنين في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر قال : يقتل
القاتل ويحبس الآخر حتّى يموت غمّاً كما كان حبسه عليه حتّى مات غمّاً ( 6 ) وفي
المقنعة بعد أن ينهك بالعقوبة ( 7 ) وفي خبر أبي المقدام أنّ الصادق ( عليه السلام ) أمر به
فضرب جنبيه وحبسه في السجن ، ووقّع على رأسه يحبس عمره ويضرب كلّ سنة
هامش
( 1 ) في القواعد زيادة : لفظة .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 11 ص 459 ب 24 من أبواب الأمر والنهي .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 11 ص 295 ب 1 من أبواب جهاد النفس . . . . ح 1 .
( 4 ) في ( ق ) و ( ل ) سبباً .
( 5 ) الخلاف : ج 5 ص 173 المسألة 36 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 35 ب 17 من أبواب قصاص النفس ح 1 .
( 7 ) المقنعة : ص 745 .