( وفي لحم العانة حكومة وهو ) منها ( الركب ) محرّكة واختلف في
تسمية عانة الرجل به ( وكذا لو قطع موضع عانة الرجل ) كلّ ذلك لعدم التقدير
( سواء قطعها منفردة أو منضمّة إلى الفرج ) منها أو منه ، لعدم الدليل على
التبعيّة كتبعيّة الراحة للأصابع .
( وفي إفضاء المرأة ) فلم يندمل صحيحاً ( ديتها ) كما في خبري بريد ( 1 )
وسليمان بن خالد ( 2 ) عن الصادقين ( عليهما السلام ) ( ويسقط في طرف الزوج إن وطئ
بعد البلوغ ) لأنّه وطئها بحقّ ، ولقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في خبر بريد : وإن كان دخل
بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه ( 3 ) . قال في المختلف وأجاد : ولو قيل يجب عليه
الضمان مع التفريط كان وجهاً ( 4 ) . وفي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن
عليّ ( عليهم السلام ) : أنّ رجلا أفضى امرأة فقوّمها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة ، ثمّ
نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها ( 5 ) .
( ولو كان ) وطؤه لزوجته ( قبله ضمن الدية ) خلافاً لأبي حنيفة ( 6 )
( والمهر ، ووجب عليه نفقتها ) وإن طلّقها إن لم ينفسخ نكاحها ( إلى أن يموت
أحدهما ) أو تزّوجت على وجه ( وحرمت عليه أبداً ) كما تقدّم في النكاح .
( وهل ينفسخ نكاحها ) بذلك ( أم ) لا بل ( يتوقّف تزويجها بغيره
على طلاقه ؟ الأقرب الثاني ) كما في السرائر ( 7 ) والجامع ( 8 ) والشرائع ( 9 ) للأصل ،
وعدم لزوم البينونة بالحرمة ، وقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في خبر بريد : فإن أمسكها ولم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 381 ب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 284 ب 9 من أبواب ديات المنافع ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 212 ب 44 من أبواب موجبات الضمان ح 1 .
( 4 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 388 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 212 ب 44 من أبواب موجبات الضمان ح 3 .
( 6 ) الحاوي الكبير : ج 12 ص 295 .
( 7 ) السرائر : كتاب النكاح ج 2 ص 530 .
( 8 ) الجامع للشرائع : كتاب النكاح ص 428 .
( 9 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 291 .